responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 203
وكذا لو تزوجها بعبد فبان حرا أو مستحقا ولو تزوجها على عبدين فبان أحد هما حرا لم ينحصر الصداق في الآخر بل يجب بقدر حصته الحر من مهر المثل أو قيمته لو كان عبدا ، ولو أصدقها عينا فخرجت مستحقة فإن كانت مثلية فالمثل وإلا فالقيمة ويحتمل مهر المثل . وهما لا يجتمعان وترجيح أحدهما لا يقتضيه العقد بل الإشارة أرجح لأنها دالة على الذات فيرجع إلى مهر المثل وهو اختيار بعض الأصحاب وفرق بين هذه المسألة والمتقدمة ( لأن ) تلك عقدا مع علمهما بكونه خمرا وأما هنا فلم يعلما بذلك ( ب ) إنه يثبت تقديره خلا لأنهما ذكرا التقدير للخل ولم يذكرا الخمر فيبطل الشخص وبقي تعيين القدر و الوصف المذكور وهو الخل واختاره ابن الجنيد وابن إدريس ( ج ) قول الشيخ في الخلاف والمبسوط أنه يلزمه قيمته عند مستحليه تغليبا للشخص على الوصف وهنا لا يحتمل بطلان العقد لأنهما قصدا المالية . قال قدس الله سره : ولو أصدقها ( إلى قوله ) ويحتمل مهر المثل . أقول : هذه المسألة الثالثة من المسائل وهي أن لا يكون مالا للمصدق بل لغيره و فيها احتمالان ذكرهما ( ووجه الأول ) أن العقد تناول ملك العين وقد تعذر إيصالها لحق الغير فوجب المثل في المثلية والقيمة في غيرها لقيام المثل أو القيمة مقام العين مع تعذرها كما لو تلفت بعد العقد وقبل قبض المرأة ( ومن ) أنه لا يصح أن يصدق مال الغير بغير إذنه فيكون المهر فاسدا فالتسمية في العقد توجب المسمى مع صحتها ومهر المثل مع فسادها ولا يكون بمنزلة من لم يسم كما توهمه متوهم ( وفي الأول نظر ) لأن التعذر الموجب للمثل أو القيمة هو تعذر ما استحق شخصه وملك وهنا ليس كذلك ( والتحقيق ) إن مبني هذه المسألة هو القاعدة المتقدمة ( من ) أن المهر هل هو عوض حقيقة أو لا ( فعلى الثاني ) يجب مثله إن كان مثليا وإلا قيمته لأنه ليس بركن ولا عوض وإنما أفاد ذكره التقدير بذلك القدر وإن لغى التعيين ولا يلزم تقدير المالية فيما لا مالية فيه هنا لتحقق المالية وإنما ارتفعت الاضافة المخصوصة وتقديره بالمثل أو بالقيمة ( وعلى الأول ) ثبت مهر المثل لأنه إذا فسد العوض وتعذر الرجوع إلى عين العوض الآخر لصحة النكاح فيرجع إلى قيمته وهو مهر المثل .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست