responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 496
[ تخير المجني عليه ، ولو كان عمدا وقف على إجازة المجني عليه ويضمن الأقل من الأرش والقيمة لا الثمن معها ، وللمشتري الفسخ مع الجهل فيرجع بالثمن أو الأرش فإن استوعبت الجناية القيمة فالارش ثمنه أيضا وإلا فقدر الأرش ، لا يرجع لو كان عالما ، و له أن يفديه كالمالك ولا يرجع به ولو اقتص منه فلا رد ، وله الأرش وهو نسبة تفاوت ما بين كونه جانيا وغير جان من الثمن . ( ز ) لو باعه من ينعتق عليه ولما يعلم عتق عليه ولا شئ له ولو اشترى زوجته بطل النكاح ولو ظهر تحريم الجارية مؤبدا عليه فلا فسخ ولا أرش وإن نقص انتفاعه لبقاء القيمة محفوظة بالنسبة إلى غيره . المطلب الثالث في التدليس التدليس بما يختلف الثمن بسببه يثبت به الخيار بين الفسخ والامضاء مع عدم التصرف ومعه لا شئ ولا أرش إذا لم يكن عيبا ، وذلك كتحمير الوجه ووصل الشعر و أشباه ذلك والتصرية في الشاة تدليس لا عيب ويرد معها مثل اللبن الموجود حال البيع دون المتجدد على إشكال مع فقده ، ولو زال وصفه حتى الطراوة فالارش وإن تعذر فالقيمة السوقية ولا يثبت الرد مع التصرف إلا هنا وفي الجارية الحامل مع الوطي ، والأقرب ثبوت التصرية في البقرة والناقة ، أما الأتان والأمة مع الإطلاق فلا ، ] وهو ممنوع . قال دام ظله : ويرد معهما مثل اللبن الموجود حال البيع دون المتجدد على إشكال مع فقده . أقول : ينشأ من عموم النص ( ومن ) أنه تجدد على ملكه ومبنى هذه المسألة على أن الفسخ هل هو رفع البيع من أصله أو فسخ متجدد ( فعلى الأول ) يجب رده ( وعلى الثاني ) لا يجب لأنه تجدد على ملكه والفسخ طار والأقوى أنه فسخ متجدد فلا يجب الرد . قال دام ظله : والأقرب ثبوت التصرية في البقرة والناقة . أقول : هذا اختيار الشيخ ( ره ) في المبسوط والخلاف وبه قال ابن الجنيد و ابن البراج وابن إدريس ( لاتحاد ) طريق المسئلتين وادعى الشيخ إجماع الفرقة

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست