responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 495
[ في وطي الدبر ونصف العشر فيه أقرب ( ج ) لو كان المبيع غير الأمة فحمل عند المشتري من غير تصرف فالأقرب أن للمشتري الرد بالعيب السابق لأن الحمل زيادة ولو كانت حاملا فولدت عنده ثم ردها رد الولد ( د ) لو كان كاتبا أو صانعا فنسيه عند المشتري لم يكن له الرد بالسابق ( ه‌ ) لو باع المعيب سقط رده وإن عاد إليه بالعيب ولا يسقط الأرش وإن خرج عن ملكه ، وكذا لو مات أو أعتقه أو وقفه والأرش بعد العتق له ( و ) لو باع الجاني خطأ ضمن أقل الأمرين على رأي والأرش على رأي وصح البيع إن كان موسرا وإلا ] عليه عشر قيمتها ويحتمل نصف العشر وعدم الرد وكذا الإشكال في وطي الدبر ونصف العشر فيه أقرب . أقول : وجه الأول عموم النص في وجوب العشر على من وطئ البكر ( ووجه ) الثاني عموم النص بوجوب نصف العشر في وطي الحامل ووجه الثالث الجناية الزائدة وهي إذهاب البكارة ( ووجه الإشكال ) في الدبر عموم النص ( ومن ) أن الظاهر إرادة إذهاب البكارة ، والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف . قال دام ظله : لو كان المبيع غير الأمة فحمل عند المشتري من غير تصرف فالأقرب أن للمشتري الرد بالعيب السابق لأن الحمل زيادة . أقول : هذا على قول الشيخ من أن الحمل تابع للحامل في الانتقال مع الإطلاق ظاهر وأما عندنا فالأقوى ذلك لأنه كالثمرة المتجددة على الشجرة وكما لو أطارت الريح ثوبا للمشتري في الدار المبتاعة والخيار له بغير اختياره فإنه لا يؤثر ويحتمل عدمه لحصول خطر ما ولنقص منافعها فإنها لا تقدر على حمل العظيم والأقوى عندي عدم الرد في الحمل كالأمة . قال دام ظله : لو باع الجاني خطأ ضمن أقل الأمرين على رأي و لأرش ؟ على رأي . أقول : حكي في المبسوط القولين وقوى الأول وقال في الخلاف بالثاني و هو اختيار ابن الجنيد وابن البراج والأقوى عندي الأول ( لنا ) أنه لا يستحق أكثر من الأرش ولا يضمن جناية عبده وادعى الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست