responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 494
[ أما لو ورثا خيار عيب فلا إشكال في وجوب التوافق ، ولا إشكال في جواز التفريق لو باعهما في عقدين ولو اشترى من اثنين جاز له الرد على أحدهما والأرش من الآخر سواء اتحد العقد أو تعدد والأرش جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح وطريقه أن يقوم في الحالين فيحتمل قيمته حين العقد والقبض والأقل منهما ويؤخذ من الثمن بنسبة التفاوت بينهما ويؤخذ بالأوسط إن اختلف المقومون ولو ظهرت الأمة حاملا قبل العقد كان له الرد وإن تصرف بالوطي خاصة ويرد معها نصف عشر قيمتها فإن تصرف بغيره فلا رد وكذا لا رد لو وطئ وكان العيب غير الحبل . فروع ( ا ) لو قتل بردة سابقة فللمشتري الأرش خاصة وهو نسبة ما بين كونه ( قيمته خ ل ) مستحقا للقتل وغير مستحق من الثمن وكذا لو قطع في قصاص أو سرقة فله أرش ما بين كونه مستحقا وغير مستحق للقطع ( ب ) لو حملت من السحق فوطئها المشتري بكرا فالأقرب أن عليه عشر قيمتها ( ويحتمل ) نصف العشر وعدم الرد ، وكذا الإشكال ] الأرش والآخر الرد بل يتفقان على إشكال أما لو ورثا خيار عيب فلا إشكال في وجوب التوافق . أقول : ينشأ من أنه باع دفعة فالتشقيص إحداث العيب فيمنع من الرد ومن أنه لما باع على اثنين فقد شقص هو المبيع فلم يأت التشقيص إلا منه والأقوى عندي جواز التفريق هنا . قال دام ظله : وطريقه أن يقوم في الحالين فيحتمل قيمته حين العقد و القبض والأقل منهما . أقول : منشأه احتمال كلام الأصحاب كلا منهما ) ( ومن ) أن الأول حال الانتقال فهو حال التفويت ولأن الأرش جزء من الثمن والعوض يفوت بفوات معوضه حاله ( ومن ) أن الثاني حال استقرار الملك فهو حال التفويت ( ووجه الثالث ) أنه المتيقن . قال دام ظله : لو حملت من السحق فوطئها المشتري بكرا فالأقرب أن

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست