responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 453
[ مع الأرش مع اختلاف الجنس ومجانا مع اتفاقه والمطالبة بالبدل ون تفرقا على إشكال ، وفي اشتراط أخذ البدل في مجلس الرد إشكال ، ( ب ) نقص السعر وزيادته لا تمنع الرد ، فلو صارفه وهي تساوي عشرة بدينار فردها وقد صارت تسعة بدينار صح قطعا و كذا لو صارت أحد عشر ( ج ) لو تلف أحدهما بعد التقابض ثم ظهر في التالف عيب من غير الجنس بطل الصرف ويرد الباقي ويضمن التالف بالمثل أو القيمة ولو كان من الجنس كان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس وإلا فلا ( د ) لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد العقد بطل الصرف مع اتحاد الجنس ويتخير مع الاختلاف بين الرد والأخذ بالحصة ولو وجد زيادة فإن كان قال بعتك هذا الدينار بهذا الدينار بطل وإن قال بعتك دينارا بدينار صح وكانت الزيادة في يده أمانة ( ويحتمل ) أن تكون مضمونة لأنه قبضه على إنه ] قال دام ظله : والمطالبة بالبدل وإن تفرقا على إشكال . أقول : ينشأ ( من ) استلزام جواز الابدال عدمه لأن رده هو رفع تعيين المبيع فيه وهذا يستلزم انتفاء كونه المبيع في الماضي والمستقبل لأن المبيع واحد فلا يكون قد قبض المبيع قبل التفرق فيبطل البيع فلا يكون له الابدال ( ومن ) أنه فسخ متجدد والبيع صح بالقبض الأول . قال دام ظله : وفي اشتراط أخذ البدل في مجلس الرد إشكال . أقول : ينشأ من ارتفاع القبض الأول فلو لم يقبض في المجلس للزم التفرق قبل القبض فيبطل الصرف ومن حيث أن القبض الأول قد صح والفسخ متجدد ( ومن ) أن القبض الأول إما أن يؤثر في صحة البيع أولا والثاني يستلزم بطلان البيع من الأصل والأول يستلزم عدم اشتراط قبض البدل في مجلس الرد والأصح عندي أنه يشترط القبض في مجلس الرد . قال دام ظله : وإن قال بعتك دينارا بدينار صح وكانت الزيادة في يده أمانة ( ويحتمل ) أن تكون مضمونة لأنه قبضه على أنه عوض ماله . أقول : وجه الأول أصالة عدم الضمان ولأنه لم يقبضها بالبيع ولا بالسوم ولا بسبب مضمون فلا يضمن والأصح عندي الضمان .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست