responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 452
[ صح مع اشتمال المقبوض على الحق والجودة والردائة والصياغة والكسر لا توجب الاثنينية ، ويجوز التفاضل مع اختلاف الجنس والمغشوش يباع بغير جنسه إن جهل قدره وإلا جاز بجنسه بشرط زيادة السليم في مقابلة الغش ، ولا يجوز انفاقه إلا إذا كان معلوم الصرف بين الناس فإن جهل وجب إبانته ، وتراب معدن أحد النقدين يباع بالآخر احتياطا ولو جمعا بيعا بهما ، ولا اعتبار بالذهب اليسير في جوهر الصفر ( ولا ) بالفضة في جوهر الرصاص والمصاغ من النقدين إن جهل قدر كل واحد بيع بهما أو بغيرهما أو بالأقل إن تفاوتا ، وإن علم بيع بأيهما شاء مع زيادة الثمن على جنسه ولو بيع بهما أو بغيرهما جاز مطلقا وتراب الصياغة يباع بالجوهرين معا أو بغيرهما لا بأحدهما ثم يتصدق به مع جهل أربابه ، والمحلى بأحد النقدين يباع مع جهل قدره بالآخر أو بغيرهما أو بالجنس مع الضميمة ومع علمه يباع بالآخر أو بغيرهما مطلقا وبجنسه مع زيادة الثمن أو اتهاب المحلى من غير شرط ، ولو تشخص الثمن تعين فليس له دفع المساوي . فروع ( ا ) لو عينا الثمن والمثمن ثم تقابضا فوجد أحدهما بما أخذه عيبا فإن كان من غير الجنس بطل الصرف كأن يجد الذهب نحاسا أو الفضة رصاصا وكذا في غير الصرف كما لو باعه ثوبا كتانا فبان صوفا بطل وإن كان البعض من غير الجنس بطل فيه خاصة ، ويتخير من انتقل إليه في الفسخ وأخذه بحصته من الثمن ، وإن كان من الجنس كخشونة الجوهر واضطراب السكة وسواد الفضة تخير بين الرد والامساك ، وليس له مطالبة البدل في الموضعين ولو اختلف الجنسان فله الأرش ما داما في المجلس فإن فارقاه فإن أخذ الأرش من جنس السليم بطل فيه وإن كان مخالفا صح ، ولو كانا غير معينين وظهر العيب من غير الجنس فإن تفرقا بطل وإلا كان له المطالبة بالبدل ، ولو اختص العيب بالبعض اختص بالحكم ، ولو كان من غير الجنس فله الرد والامساك ] الموكل وكلها لا يخلو عن الشك والاحتمال إلا الأخير والأقوى عندي أنه نص في قضية خاصة فلا يتعدى إلى غيرها .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست