responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 410
[ مع علم الإباحة إما لفظا أو بشاهد الحال ويكره انتهابه فإن لم يعلم قصد الإباحة حرم ( ه‌ ) الولاية من قبل العادل مستحبة وقد يجب إذا الزم أو افتقر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إليها ، وتحرم من الجائر إلا مع التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو مع الاكراه بالخوف على النفس أو المال أو الاهل أو بعض المؤمنين فيجوز حينئذ اعتماد ما يأمره إلا القتل الظلم ، ولو خاف ضررا يسيرا بترك الولاية كره له الولاية حينئذ ( و ) جوايز الجاير إن علمت غصبا حرمت وتعاد على المالك إن قبضها فإن جهله تصدق بها عنه ولا يجوز إعادتها إلى الظالم اختيارا ، والذي يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة ومن الأموال باسم الخراج عن حق الأرض ومن الانعام باسم الزكوة يجوز شرائه واتهابه ولا يجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا ( ز ) إذا امتزج الحلال بالحرام ولا يتميز يصالح أربابه فإن جهلهم أخرج خمسه إن جهل المقدار وحل الباقي ( ح ) لا ( يحل ) للأجير الخاص العمل لغير من استأجره إلا بإذنه ويجوز للمطلق ( ط ) لو مر بثمر النخل والفواكه لا قصدا ، قيل جاز الأكل دون الأخذ : منع أحوط ، ولا يجوز مع الافساد إجماعا ولا أخذ شئ منها ولو إذن المالك مطلقا جاز ( ى ) يحل ثمن الكفن وماء تغسيل الميت وأجرة البدرقة ( يا ) يحرم على الرجل أن يأخذ من مال ولده البالغ شيئا إلا بإذنه إلا مع الضرورة المخوف معها التلف مع غنائه أو انفاق ولده عليه ولو كان صغيرا أو مجنونا فالولاية ] كتاب الزكاة من كتابه لمغايرة الدفع الأخذ ، ولرواية عبد الرحمن بن الحجاج الصحيحة قال سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو مساكين وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلم قال لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه ( 1 ) وذهب الشيخ في النهاية وابن إدريس في كتاب المكاسب إلى جواز الأخذ منه . قال دام ظله : لو مر بثمر النخل والفواكه لا قصدا قيل جاز الأكل دون الأخذ والمنع أحوط . أقول : الأول قول الشيخ وبه رواية والأولى عصمة مال المسلم ( 1 ) ئل ب 83 خبر 3 من أبواب ما يكتسب به .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست