responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 409
[ المغبون على الفور على رأي ( ب ) يحرم الاحتكار على رأي وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح بشرطين ، الاستبقاء للزيادة ، وتعذر غيره فلو استبقاها لحاجته أو وجد غيره لم يمنع ، وقيل أن يستبقيها ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص ، ويجبر على البيع لا التسعير على رأي ( ج ) لو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل وكان منهم فإن عين اقتصر عليه فإن خالف ضمن ، وإن أطلق فالأقرب تحريم أخذه منه ، ويجوز أن يدفع إلى عياله إن كانوا منهم ( د ) يجوز أكل ما ينثر في الاعراس ] قال دام ظله : يحرم الاحتكار على رأي . أقول : هذا مذهب الصدوق في المقنع وابن البراج وهو الأقوى عندي لقول النبي صلى الله عليه وآله لا يحتكر الطعام إلا خاطئ ( 1 ) : وقال عليه السلام المحتكر ملعون ( 2 ) وذهب الشيخ في المبسوط والمفيد إلى الكراهية للأصل ولقول الصادق عليه السلام يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام ( 3 ) ، والقولان لأبي الصلاح في الكافي . قال دام ظله : وقيل أن يستبقيها ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص . أقول : هذا القول للشيخ الطوسي وابن البراج ، لقول الصادق عليه السلام الحكرة في الخصب أربعون يوما وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام فما زاد على الأربعين في الخصب فصاحبه ملعون وما زاد في العسرة على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون ( 4 ) . قال دام ظله : ويجبر على البيع لا التسعير على رأي . أقول : هذا مذهب الشيخ وابن البراج وابن إدريس لأن المقصود هو بذل الطعام للبيع وقال المفيد للسلطان أن يسعرها بما يراه وإلا انتفت الفائدة واختار المصنف في المختلف وابن حمزة جبره عليه عند التشديد النافي للفائدة والحق البيع عليه حينئذ . قال دام ظله : وإن أطلق فالأقرب تحريم أخذه منه . أقول : هذا مذهب الشيخ في كتاب الوكالة من المبسوط وابن إدريس في ( 1 ) ئل ب 27 خبر 8 من أبواب آداب التجارة . ( 2 ) ئل ب 27 خبر 3 من أبواب آداب التجارة . ( 3 ) ئل ب 27 خبر 2 من أبواب آداب التجارة . ( 4 ) ئل ب 27 خبر 1 من أبواب آداب التجارة .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست