responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 392
[ صلى الله عليه وآله ارتداد وقد سقط حكمه بالتوبة وبقي حد القذف المطلب الرابع في المهادنة وهي المعاهدة على ترك الحرب مدة من غير عوض وهي جايزة مع المصلحة للمسلمين وواجبة مع حاجتهم إليها إما لقتلهم أو لرجاء إسلامهم مع الصبر أو ما يحصل به الاستظهار فإن لم تكن حاجة ولا مضرة لم تجب الاجابة بل ينظر إلى الاصلح فإن كان في طرف الترك لم تجز المهادنة ، وإنما يتولاه الإمام أو من نصبه لذلك ويشترط خلوها عن شرط فاسد كشرط ترك مسلم أو ماله في أيديهم وشرط دفع مال إليهم إلا مع الخوف والتظاهر بالمناكير واعادة المهاجرات ، ثم إن لم يكن الإمام مستظهرا لضعف المسلمين وقوة شوكة العدو لم تتقدر المده بل يحسب ما يراه ولو عشر سنين ولو انعكس الحال لم تجز الزيادة على سنة لقوله تعالى : فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ( 1 ) وتجوز إلى أربعة أشهر لقوله تعالى : فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ( 2 ) وفيما بينهما خلاف أقربه اعتبار الاصلح ولو عقد مع الضعف على أزيد من عشر سنين بطل الزائد ، ولا بد من تعيين المده فلو شرط مدة مجهولة لم تصح ولو أطلقها بطلت الهدنة إلا أن يشترط ( الإمام خ ) الخيار لنفسه في النقض متى شاء ، وحكم العقد الصحيح وجوب الوفاء به إلى آخر المدة أو إلى أن يصدر منه خيانة وعلموها فإن لم يعلموا ] ثمانين لأن قذف النبي صلى الله عليه وآله ارتداد وقد سقط حكمه بالتوبة وبقي حد القذف أقول : قد بين المصنف في احتمال هذه المسألة جملة كافية فلا فائدة في التكرار . قال دام ظله : وفيما بينهما خلاف أقربه اعتبار الأصح . أقول : قال الشيخ الظاهر أنه لا يجوز لعموم الأمر بالقتال في قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين خرج منه أربعة أشهر لتخصيص القرآن لها فيبقى الباقي على العموم ، ( وقيل ) بالجواز لأن المدة قصرت عن أقل الجزية فجاز العقد فيها كالأربعة الأشهر والأولى اعتبار الاصلح . ( 1 ) التوبة - 4 * ( 2 ) التوبة - 2

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست