responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 364
[ إشكال أقربه ذلك في الطهارة لأصالتها السالمة عن معارضة يقين النجاسة ، وكل حربي أسلم في دار الحرب قبل الظفر به فإنه يحقن دمه ويعصم ماله المنقول دون الأرضين و العقارات فإنها للمسلمين ويتبعه أولاده الاصاغر وإن كان فيهم حمل دون زوجاته و أولاده الكبار ، ولو وقع الشك في بلوغ الاسير اعتبر بالشعر الخشن على العانة ، فإن ادعى استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال ، ويعول على إنبات الشعر الخشن تحت الابط لا باخضرار الشارب ، والخنثى إن بال من فرج الذكور أو سبق أو انقطع أخيرا منه فذكر وبالعكس امرأة ولو اشتبه لم يجز قتله ، ولو أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه فإن قهر مولاه بالخروج الينا قبله تحرر وإلا فلا . الفصل الثالث في الاغتنام ومطالبه ثلاثة الأول المراد بالغنيمة هنا كل مال أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة دون المختلس والمسروق فإنه لآخذه ودون ما ينجلي عنه الكفار بغير قتال فإنه للامام ] الدين إنما يثبت له تبعا وقد انقطعت تبعيته لابويه لانقطاعه عنهما واخراجه عن دارهما ومصيره إلى دار الاسلام تبعا لسابيه المسلم فكان تابعا له في دينه ( وفيه نظر ) لقوله عليه السلام كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ( 1 ) ووجه اختيار المصنف أن تنجيسه حرج وهو منفي والأقوى عندي إنه إنما يتبعه في الاسلام بالنسبة إلى الطهارة للحرج . قال دام ظله : فإن ادعى استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال . أقول : يحتمل القبول لوجوه ( ا ) إنه ادعى الأصل فيقبل ( ب ) إن وجوب القتل يثبت على تقدير علمنا بالبلوغ والاسترقاق ثابت على تقدير عدم العلم بالبلوغ والأول منتف فثبت الثاني ( ج ) إنما يجب قتل من نعلم اشتراكه أو يخبرنا به وكلاهما منتف هنا فينتفي الحكم بالقتل ( ويحتمل ) عدم القبول لأن الشارع وضعه علامة إذا لم يعلم استعجاله بالدواء وإلا لم نحكم به إلا بعد البحث وهو باطل إجماعا ولأن الأصل عدمه . ( 1 ) ئل ب 48 خبر 3 من كتاب الجهاد .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست