responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 365
[ عليه السلام ودون اللقطة فإنها لآخذها ولو أخذ من ( مال خ ) الحربي على جهة السوم ثم هرب ملكه ، وأقسام الغنيمة ثلاثة : ما ينقل ويحول من الامتعة وغيرها ، وما لا ينقل ولا يحول كالأراضي ، وما هو سبى كالنساء والأطفال ( والأول ) إن لم يصح للمسلم تملكه فليس غنيمة بل ينبغي إتلافه كالخنزير أو يجوز إبقائه للتخليل كالخمر وإن صح كالذهب والفضة والأقمشة وغيرها أخرج منه الخمس والجعائل وما يصطفيه الإمام لنفسه والباقي للغانمين خاصة سواء حواه العسكر أو لا ، وليس لغيرهم فيه شئ ولا لبعضهم الاختصاص بشئ نعم لبعضهم التخصيص بما يحتاج إليه من المأكول وعلف الدواب قدر الكفاية سواء كان غنيا أو فقيرا وسواء كان هناك سوق أو لا وسواء كان المأكول من الطعام أو مثل السكر والفاكهة الرطبة أو اليابسة ، ولو احتاج الغانم إلى ذبح البهيمة المأكولة أكل اللحم ورد الجلد إلى المغنم ولو عمل منه شنا أو شبهه رده وعليه أجرته وليس له لبس الثياب ولا استعمال الدواء والدهن إلا مع الضمان ويباح الأخذ لمن معه طعام ومن ليس معه لكن قدر الحاجة ما داموا في دار الحرب وليس له أن يضيف من ليس من الغانمين ، ولو فضل من الطعام شئ بعد الدخول إلى دار الاسلام رده ، ولو اقرض غانم مثله شيئا من الغنيمة أو علفا لدوابه جاز ولا يكون قرضا لانتفاء ملك الأول ويكون الثاني أحق باليد وليس للأول مطالبته فإن رده عليه صار أولى باليد المتجددة ولو خرجا من دار الحرب لم يجز له رده على المقرض بل على الغنيمة ، ولو باعه من الغنيمة بشئ منها فكل منهما أحق باليد فيما صار إليه وليس بيعا فلا يجري فيه الربا ، ولو كان الثمن من غير الغنيمة لم يملكه البائع ورده على المشتري ، ولو كان المشتري من غير الغانمين لم يصح إقرار يده عليه بل يرده إلى الغنيمة ( الثاني ) ما لا ينقل يخرج منه الخمس إما بإفراز بعضه أو بإخراج خمس حاصله والباقي للمسلمين قاطبة لا تختص به الغانمون مثل الأرض ، فإن فتحت عنوة فإن كانت محياة فهي فيئ للمسلمين قاطبة لا يختص به الغانمون والنظر فيها إلى الإمام ، ولا يصح بيعها ولا وقفها ولا هبتها ولا يملكها المتصرف فيها على الخصوص ، ويقبلها الإمام لمن يراه بما يراه حظا للمسلمين ويصرف حاصلها في مصالحهم كسد الثغور وبناء القناطر ومعونة ( متن ) ]

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست