responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 327
[ البعث وزال العذر قبل التقصير ففي وجوب لقاء مكة للتحلل بالعمرة إشكال ، ولو زال عذر المعتمر بعد تحلله قضى العمرة حينئذ واجبا مع الوجوب وإلا ندبا وقيل في الشهر الداخل ولو تحلل القارن أتى في القابل بالواجب وقيل بالقران ولو كان ندبا تخير والأفضل الاتيان بمثل ما خرج منه ، وهل يسقط الهدي مع الاشتراط في المحصور والمصدود ] أقول : ينشأ من أنه إحرام يجب فيه لقاء البيت فلا يسقط بدونه والعذر المانع قد زال ومن أن وجوب لقاء البيت تابع لوجوب الحج وقد فات الحج فلا يجب التابع والأقوى عندي الأول لأن السبب في التحلل الحصر وقد زال فلا يحل بدون عمرة التحلل قال دام ظله : ولو زال عذر المعتمر بعد تحلله قضى العمرة حينئذ واجبا مع الوجوب وإلا ندبا وقيل في الشهر الداخل . أقول : البحث في ذلك قد تقدم . قال دام ظله : ولو تحلل القارن أتى في القابل بالواجب وقيل بالقران أقول : الأول قول ابن إدريس والمصنف هنا وفي المختلف والنهاية والمنتهى والاثني قول الشيخ وابن حمزة لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام أنه سأله القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني قال يبعث هديه قلنا هل يتمتع من قابل قال لا ولكن يدخل في مثل ما خرج عنه ( 1 ) ومثله روى رفاعة في الصحيح عن الصادق عليه السلام ( 2 ) والجواب حملها على ما إذا تعين بنذر أو شبهه وهذا هو الأقوى عندي . قال دام ظله : وهل يسقط الهدي مع الاشتراط في المحصور و المصدود قولان . أقول : قد مضى هذا البحث والمراد هنا إذا اجتمع الحصر والصد في واحد في حالة واحدة والحق أنه إذا اجتمعا في حالة واحدة تخير في الأخذ بحكم أيهما شاء واعلم أن الخلاف فيما تقدم وهنا معا إنما هو فيمن لم يسق الهدي أما مع سياقه فلا يسقط باجماع الأمة . ( 1 ) ئل ب 4 خبر 1 من أبواب الاحصار * ( 2 ) ئل ب 4 خبر 2 منها .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست