responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 326
[ في القابل واجبا ، وإن كان الفاسد ندبا فإن فاته تحلل بعمرة وقضى واجبا من قابل وعليه بدنة الافساد لا دم الفوات ، ولو كان العدو باقيا فله التحلل وعليه دم التحلل وبدنة الافساد وعليه قضاء واحد ، ولو صد فأفسد جاز التحلل أيضا وعليه البدنة والدم والقضاء ( الخامس ) لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب وإن ظن السلامة ولو طلب ما لا لم يجب بذله ولو تمكن منه على إشكال ( السادس ) لو صد المعتمر عن مكة تحلل بالهدي وحكمه حكم الحاج المصدود . المطلب الثاني المحصور وهو الممنوع بالمرض عن الوصول إلى مكة أو الموقفين فإذا تلبس بالاحرام وأحصر بعث ما ساقه ولو لم يكن ساق بعث هديا أو ثمنه وبقي على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محله وهو منى يوم النحر إن كان حاجا ومكة بفناء الكعبة إن كان معتمرا . فإذا بلغ قصر وأحل من كل شئ إلا النساء ، ثم إن كان الحج واجبا وجب قضاؤه في القابل وإلا استحب لكن يحرم عليه النساء إلى أن يطوف في القابل مع وجوب الحج أو يطاف عنه مع ندبه أو عجزه ، ولا يبطل تحلله لو بان عدم ذبح هديه وعليه الذبح في القابل ولو زال المرض لحق بأصحابه فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه وإلا تحلل بعمرة وإن كانوا قد ذبحوا ، وقضى في القابل مع الوجوب ولو علم الفوات بعد ] أقول : هذا مبني على أن الأولى هل هي حجة الاسلام أو عقوبة ( فإن ) قلنا الأولى حجة الاسلام كان هذا الحج المأتي به قضاء عن تلك الفاسدة فهو حج يقضي لسنته ( وإن ) قلنا أن الأولى عقوبة فهذه حجة الاسلام فلا يكون قضاء لتلك الفاسدة فلا يكون هذا حجا يقضي لسنته ( وإن ) قلنا أن العقوبة تقضي على تقدير أن يكون الأولى عقوبة يجب عليه حج آخر قضاء للفاسدة لكن في سنة أخرى لأن حجة الاسلام تقدم على قضاء العقوبة إجماعا ( وإن ) قلنا لا تقضي لم يجب عليه قضائها ، والأقوى عندي أن الأولى عقوبة وأن العقوبة لا تقضي . قال دام ظله : ولو علم الفوات بعد البعث وزال العذر قبل التقصير ففي وجوب لقاء مكة للتحلل بالعمرة إشكال .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست