responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 276
[ موضع العبور فإن ( فلو خ ) ركب طريقه قضاه ، ولو ركب البعض فكذلك على رأي ، ولو عجز فإن كان مطلقا توقع المكنة وإلا سقط على رأي ولو نذر حجة الاسلام لم يجب غيرها ولو نذر غيرها لم يتداخلا ولو أطلق فكذلك على رأي . فإن برء فيما بعد تولاه بنفسه . قال دام ظله : ولو ركب البعض فكذلك على رأي . أقول : إذا نذر أن يحج ماشيا فركب بعض الطريق لغير عذر قضاه ماشيا كما لو ركب مجموع الطريق ، وهو اختيار ابن إدريس لاخلاله بالصفة المشترطة وقال الشيخان يركب ما مشي ويمشي ما ركب لأن الواجب عليه قطع المسافة ماشيا وقد حصل مع التلفيق فيخرج عن العهدة والأقوى الأول . قال دام ظله : ولو عجز فإن كان مطلقا توقع المكنة وإلا سقط على رأي . أقول : إذا نذر الحج ماشيا وعجز فإما أن يكون مطلقا أو معينا بسنة معينة فإن كان الأول توقع المكنة ، وإن كان الثاني ففيه أقوال ثلاثة ( ا ) سقوط الحج عنه لأنه نذر جزئيا معينا من جزئيات الحج الكلي وهو الحج ماشيا وقد عجز عن المنذور فيسقط لاستحالة التكليف بما لا يطاق . وهو اختيار ابن إدريس والمصنف وهو الأقوى عندي ( ب ) قول بعضهم إنه يسقط وجوب المشي ويجب الحج راكبا لأن الواجب بالنذر شيئان الحج والمشي ولا يسقط الميسور بالمعسور ولا تجب الكفارة للأصل ( ج ) قول الشيخ الطوسي رحمه الله إنه يركب ويكفر ببدنة لقول أبي عبد الله عليه السلام عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه فليركب وليسق الهدي ( 1 ) . والجواب المنع من صحة السند أولا ويجوز أن يكون المنذور حجا فيه هدى كالتمتع والألف واللام للعهد . قال دام ظله : ولو نذر حجة الاسلام لم يجب غيرها ولو نذر غيرها لم يتداخلا ولو أطلق فكذلك على رأي . أقول : ما اختاره هنا مذهب الشيخ في الجمل والخلاف وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس لأنهما فرضان متغايران فلا يجزي أحدهما عن الآخر ، وقال الشيخ ( 1 ) ئل ب 34 خبر 2 من أبواب وجوب الحج

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست