responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 277
المطلب السادس في شرائط النيابة وهي ثلاثة كمال النائب وإسلامه وإسلام المنوب عنه وعدم شغل ذمته بحج واجب فلا تصح نيابة المجنون ولا الصبي الغير المميز ولا المميز على رأي ، ولا الكافر ولا نيابة المسلم عنه ولا عن المخالف إلا أن يكون أب النائب ، والأقرب اشتراط العدالة ( لا خ ) بمعنى عدم الإجزاء لو حج الفاسق ، ولا نيابة من عليه حج واجب من أي أنواع الحج كان مع تمكنه فإن حج عن غيره لم يجز عن أحدهما ويجوز لمن عليه حج أن يعتمر عن غيره ولمن عليه عمرة أن يحج نيابة إذا لم يجب عليه النسك الآخر ، ولو استأجره اثنان واتفق زمان الايقاع والعقد بطلا ، ولو اختلف زمان العقد خاصة بطل المتأخر ، ولو انعكس صحا ، ويشترط نية النيابة وتعيين الأصل قصدا ويستحب لفظا عند كل فعل وتصح نيابة فاقد شرائط حجة الاسلام وإن ] في النهاية إن نوى النذر أجزء عن حجة الاسلام دون العكس أي وإن نوى حج الاسلام لم يجز عن النذر لرواية رفاعة بن موسى في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله هل يجزيه ذلك عن حجة الاسلام قال نعم قلت أرأيت إن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي ذلك من مشيه قال نعم ( 1 ) والجواب إنها محمولة على نذر حجة الاسلام . قال دام ظله : ولا المميز على رأي . أقول : هذا اختيار الشيخ لأنه ليس من أهل التكليف وقيل تصح نيابته لوقوع الحج منه والأقوى الأول . قال دام ظله : والأقرب اشتراط العدالة لا بمعنى ( 2 ) عدم الإجزاء لو حج الفاسق . أقول : وجه القرب أن الحج ثابت في الذمة ولا يخرج بقول الفاسق عن العهدة لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا ( 3 ) ويحتمل القبول لأنه مسلم أخبر عن فعل نفسه والأقوى الأول . ( 1 ) ئل ب 27 خبر 3 من أبواب وجوب الحج * ( 2 ) هكذا في نسخ الايضاح والصحيح زيادة لفظة لا كما يظهر من الشرح وكما في الأصل * ( 3 ) الحجرات - 5

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست