responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 264
المطلب الرابع في تفصيل شرائط الحج وفيه مباحث الأول البلوغ والعقل فلا يجب على الصبي ولا على المجنون الحج بهما فلو حج عنهما أو بهما الولي صح ولم يجز عن حجة السلام بل يجب عليهما مع الكمال الاستيناف ولو أدركا المشعر كاملين أجزأهما ، ويصح من المميز مباشرة الحج وإن لم يجزئه ، وللولي أن يحرم عن الذي لا يميز ويحضره المواقف وكل ما يتمكن الصبي من فعله فعله وغيره على وليه أن ينويه فيه ، ويستحب له ترك الحصا في كف غير المميز ثم يرمي الولي لوازم المحظورات والهدي على الولي إلا القضاء لو جامع في الفرج قبل الوقوف فإن الوجوب عليه دون الولي ولا يصح في الصبي بل بعد بلوغه وأداء حجة الاسلام مع وجوبها ، ويجب أن يذبح عن الصبي المتمتع الصغير ويجوز أمر الكبير بالصيام فإن لم يوجد هدي ولا قدر الصبي على الصوم وجب على الولي الصوم عنه والولي هو ولي المال وقيل للأم ولاية الاحرام بالطفل والنفقة الزائدة على الولي . البحث الثاني الحرية فالعبد لا يجب عليه الحج وإن أذن مولاه ولو تكلفه بإذنه لم يجزئه عن حجة الاسلام إلا أن يدرك عرفة أو المشعر معتقا ولو أفسد واعتق بعد الموقفين وجبت البدنة والاكمال والقضاء وحجة الاسلام ويقدمها فلو قدم القضاء قال دام ظله : والولي هو ولي المال وقيل للأم ولاية الاحرام بالطفل أقول : الخلاف إنما هو في ولاية الأم بالنسبة إلى الاحرام بالطفل خاصة ، فأثبتها الشيخ والمصنف في المختلف لأن النبي ص لما مر برويبة وهو حاج قامت إليه امرئة ومعها صبي لها فقالت يا رسول الله أيحج عن مثل هذا فقال نعم ولك أجره ( 1 ) والأجر يستتبع وقوع الفعل من الفاعل اختيارا على جهة التقرب فإضافة الأجر إليها يدل على جواز فعلها به ، وقال ابن إدريس لا ولاية لها لا في المال ولا في النكاح فينتفي هنا والأقوى ما اختاره ابن إدريس . ( 1 ) روى نحوه مسلم في صحيحه .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست