responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 263
[ وللمفرد بعد دخول مكة العدول إلى التمتع لا القارن ولا يخرج المجاور عن فرضه بل يخرج إلى الميقات ويحرم لتمتع حجة الاسلام فإن تعذر خرج إلى خارج الحرم فإن تعذر أحرم من موضعه إلا إذا أقام ثلاث سنين فيصير في الثالثة كالمقيم في نوع الحج ويحتمل العموم فلا يشترط الاستطاعة من بلده ، وذو المنزلين بمكة وناء يلحق بأغلبهما إقامة فإن تساويا تخير ، والمكي المسافر إذا جاء على ميقات أحرم منه للاسلام وجوبا ولا هدي على المقارن والمفرد وجوبا ويستحب الأضحية ويحرم قران نسكين بنية واحدة وإدخال أحدهما على الآخر ونية حجتين أو عمرتين . ] أبي جعفر عليه السلام من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو كره ( 1 ) ( ج ) قول الشيخ في التهذيب أنه يحل المفرد لا القارن لقول أبي الحسن عليه السلام ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة أحد إلا أحل إلا سائق هدي ( 2 ) ، واعلم أن استدلال الأصحاب على القولين أعني الثاني والثالث لا يلزم منه مطلوبهم . قال دام ظله : فيصير في الثالثة كالمقيم في نوع الحج ويحتمل العموم فلا يشترط الاستطاعة من بلده . أقول : أما في نوع الحج فبالنص والاجماع عليه وأما احتمال العموم فلأن نوع الحج وباقي الأحكام معلولا علة واحدة وهي الإقامة وثبوت أحد المعلولين يدل على ثبوت الآخر بطريق برهان الان ( ولقول ) الباقر عليه السلام من أقام سنتين فهو من أهل مكة الحديث ( 3 ) وهذا يقتضي العموم فيبقى كأهل مكة في جميع أحكامهم فلا يشترط الاستطاعة من بلده وهو الأقوى عندي ويحتمل عدمه لأن النص لم يتناول غير نوع الحج فيبقى الثاني على الأصل فيشترط استطاعته من بلده والأولى أن يقال الإقامة على أنحاء ثلاثة ( ا ) إقامة نوع الحج وهو تحصل بثلث سنين أي يصير في الثالثة مقيما في نوع الحج ( ب ) إقامة التمام وهي تحصل بنية إقامة عشرة أيام ( ج ) الإقامة في غير هذين الموضعين كالوصية والنذر والوقف فالأولى اتباع العرف فيه . ( 1 ) ئل ب 5 خبر 5 من أبواب أقسام الحج . ( 2 ) ئل ب 5 خبر 6 من أبواب أقسام الحج . ( 3 ) ئل ب 9 خبر 1 من أبواب أنواع الحج .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست