responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 19
الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا ومطهر على الأصح . والمستعمل في غسل النجاسة نجس وإن لم يتغير بالنجاسة عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر مطهر ما لم يتغير بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة ، والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا ، وتكره الطهارة بالمشمس في الآنية وتغسيل الميت بالمسخن بالنار إلا مع الحاجة ، وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها إلا مع العلم بخلوها مع النجاسة ، والمتخلف في الثوب بعد عصره طاهر فإن انفصل فهو نجس . ( قليلا خ ) في طهارة مبيحة للصلاة من الحدث الأكبر واجمع أصحابنا على طهارته وكونه مطهرا من الخبث ، وهل يطهر من الحدث الأصغر أو الأكبر بمعنى أنه يبيح الصلاة من أحدهما اختلف أصحابنا فيه ، وما اختاره هنا هو اختيار المرتضى وابن إدريس لرفعه الخبث وهو أقوى ، وللاستصحاب وهو الحق عندي لقوله تعالى : فلم تجدوا ماء فتيمموا . ( 1 ) علق التيمم على فقد الماء مطلقا فيجوز الطهارة به مطلقا سواء كان مستعملا أو غير مستعمل وإلا لكان قد أخذ غير السبب مكانه ولا يجوز ، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( 2 ) : إن الماء طهور لا ينجسه شئ . علق على مطلق الماء وهو من الحسان ، رواه أبو سعيد الخدري ، وقول الأئمة عليهم السلام : الماء يطهر ولا يطهر ( 3 ) ولأن الطهورية تثبت لصفات خلقية للماء وهي باقية ، وأشار عليه السلام إلى ذلك بقوله : خلق الله الماء طهورا ( 4 ) وذهب الشيخان وابنا بابويه إلى عدمه للشك فيه ، ولقول الصادق عليه السلام ( 5 ) : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ به ) . ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ) . فلولا أن تقييده منعا لم ينه عنه ، وهذا الحديث من الصحاح ولأن الصحابة لم يجمعوه لذي الاعواز ( والجواب ) النهي للكراهية وعدم جمع الصحابة ( للشئ خ ) ليس حجة ، وأيضا فإن الصحابة لم يجمعوا ماء الوضوء لذي الاعواز أيضا وهو مطهر باجماع علمائنا . ( 1 ) س المائدة آيه 8 * ( 2 - 4 ) جامع ب 2 خبر 9 من أبواب المياه ( 3 ) ئل ب 1 خبر 4 و 5 من أبواب المياه * ( 5 ) ئل ب 9 خبر 12 من أبواب الماء المضاف

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست