responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 20
الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة أما القليل فإنما يطهر بالقاء كر دفعة عليه لا بإتمامه كرا على الأصح . ولا بالنبع من تحته ، وأما الكثير فإنما يطهر بذلك إن زال التغير وإلا وجب القاء كر آخر فإن زال وإلا فآخر وهكذا ، ولا يطهر بزوال التغيير من نفسه أو بتصفيق الرياح أو بوقوع أجسام طاهرة فيه غير الماء فيكفي الكر وإن لم يزل التغير به لو كان ولو تغير بعضه وكان الباقي كرا طهر بزوال التغير بتموجه ، والجاري يطهر بتكاثر الماء و تدافعه حتى يزول التغير ، والمضاف بالقاء كر دفعة وإن بقي التغير ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهورية أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج عن الطهارة ، وماء البئر بالنزح حتى يزول التغير ، وأوجب القائلون بنجاستها بالملاقاة نزح الجميع لوقوع المسكر أو الفقاع أو المني أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس أو موت بعير فإن تعذر تراوح عليها أربعة رجال يوما كل اثنين دفعة ، ونزح كر لموت الحمار أو الدابة أو البقرة ، وسبعين دلوا لموت الانسان ، وخمسين للعذرة الرطبة والدم الكثير كذبح الشاة غير الدماء الثلاثة ، وأربعين لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السنور أو قال دام ظله : أما القليل فإنما يطهر بالقاء كر دفعة عليه لا بإتمامه كرا على الأصح . أقول : هذا اختيار الشيخ وابن الجنيد وهو الأصح للاستصحاب ، ولأنه مساو للنجاسة في تنجيس القليل ولامتناع اجتماع طهارته مع نجاسة غسالة الحمام لأن بلوغ الكرية إما أن يقتضي التطهير أو لا ، وأيا ما كان ثبت في الموضعين إذ لا مقتضى غيره عند القائل به لكن الثاني ثابت لنقل ابن إدريس الاجماع عليه والاجماع المنقول بخبر الواحد حجة ، وقول أبي الحسن عليه السلام : ولا يغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام الحديث ( 1 ) وقال السيد المرتضى والقاضي وسلار وابن إدريس يطهر لوجود الكرية الرافعة للنجاسة وهو ممنوع ، وتردد في المبسوط ( 1 ) ئل ب 11 خبر 1 من أبواب المياه

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست