responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 93

(س 358-)

و هل يشترط التقابض؟.

بسمه تعالى: نعم يشترط التقابض قبل المفارقة إذا كانت المعاملة هي بيع الذهب بالذهب أو بالفضة أو بيع الفضة بالذهب أو بالفضة فإذا وقع بيع أحدهما كالفضة مثلا مع غيرهما كالحجر الكريم بالآخر كالذهب مثلا، و لم يقبض الجملة حتى تفرقا بطل البيع بالنسبة إلى النقد و صح بالنسبة إلى غيره، و الله العالم.

(س 359-)

هل يجوز في بيع" الخيار" استئجار المبيع من المشتري زمن الخيار لهدف القرض بالزيادة مع إجراء المعاملة روتينيا؟.

بسمه تعالى: إذا كان البيع مقصودا جدا فلا بأس به و كذا الإجارة، و الله العالم.

(س 360-)

كيف نصحح معاملة غير البالغ في البيع و الشراء، مما قامت به السيرة فهل يكفي رضا الولي؟.

بسمه تعالى: لا تصح معاملته و لا يصحهها إذن الولي، نعم لو كان غير البالغ بمنزلة الآلة بحيث تكون حقيقة المعاملة من البالغين لا بأس بها، و الله العالم.

(س 361-)

يمنع القانون في بعض الدول للمواطن حق جلب عمال أجانب، و يعطي المواطن إقامة لعماله (فيزا) و تعتبر ملكا للمواطن الذي يقدم طلب الإقامة لعماله إزاء دفع مبلغ" رسوم" و إزاء إكمال سائر الإجراءات الرسمية فيقوم المالك للإقامة الفيزا ببيعها لمواطن آخر في بعض الحالات كحالة الاستغناء عن العمال، فهل هذا البيع جائز و ما هو التخريج الفقهي لذلك؟.

بسمه تعالى: لا يبعد جواز هذا البيع لتعامل العرف مع الإقامة معاملة المال، و الله العالم.

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست