بيعه للمسافرين و المعذورين و لمن شك في
عذرهم، و الله العالم.
(س 354-)
قد تقوم الشركة أو الحكومة بتأسيس مؤسسة تجارية في مدة معينة و رأس
مال معين، فهل يصح بيع هذه الأسهم و السندات و كذا شراؤها علما بأن الشركة بعد لم
تمارس عمل التجارة؟.
بسمه تعالى: أما السندات و الأسهم غير المودعة فغير قابلة للبيع و
الشراء، و أما الأسهم المودعة الموجودة لدى الشركة فيجوز بيعها بشرط رضا الشركة
بذلك، و الله العالم.
(س 355-)
المحتكر المجبور على البيع، على القول بأنه يسعر عليه، فإذا سعر عليه
و خالف، فباع بأزيد مع طيب نفس المشتري، هل تصح هذه المعاملة و على القول بالصحة
ما حكم الزيادة التي أخذها من المشتري؟.
بسمه تعالى: في مفروض المسألة لا يحرم عليه ما زاد عما سعر عليه،
لكنه عاص إذا كان التسعير من قبل الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، و الله العالم.
(س 356-)
هل يجوز بيع الذهب (المصاغ حديثا) مقابل ذهب (مصاغ قديما) بدون
اختلاف في الوزن و مبلغ من المال بدل الصناعة التي في الجديد؟.
بسمه تعالى: نعم يجوز ذلك البيع بشرط علمهما أن المال مأخوذ بدلا عن
الصناعة، و الله العالم.
(س 357-)
إذا كان مع الذهب الجديد فصوص (أحجار كريمة)، غير معلومة الوزن و
العدد و السعر بالتحديد و لكن مجموع وزنها مع الذهب معلوم، فهل يجوز بيع المجموع
الذهب و الفصوص بذهب مساو للمجموع في الوزن و مبلغ من المال؟.
بسمه تعالى: لا بد من تعيين مقدار الفصوص بحيث لا يلزم الغرر و
الجهالة، و الله العالم.