responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 92

بيعه للمسافرين و المعذورين و لمن شك في عذرهم، و الله العالم.

(س 354-)

قد تقوم الشركة أو الحكومة بتأسيس مؤسسة تجارية في مدة معينة و رأس مال معين، فهل يصح بيع هذه الأسهم و السندات و كذا شراؤها علما بأن الشركة بعد لم تمارس عمل التجارة؟.

بسمه تعالى: أما السندات و الأسهم غير المودعة فغير قابلة للبيع و الشراء، و أما الأسهم المودعة الموجودة لدى الشركة فيجوز بيعها بشرط رضا الشركة بذلك، و الله العالم.

(س 355-)

المحتكر المجبور على البيع، على القول بأنه يسعر عليه، فإذا سعر عليه و خالف، فباع بأزيد مع طيب نفس المشتري، هل تصح هذه المعاملة و على القول بالصحة ما حكم الزيادة التي أخذها من المشتري؟.

بسمه تعالى: في مفروض المسألة لا يحرم عليه ما زاد عما سعر عليه، لكنه عاص إذا كان التسعير من قبل الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، و الله العالم.

(س 356-)

هل يجوز بيع الذهب (المصاغ حديثا) مقابل ذهب (مصاغ قديما) بدون اختلاف في الوزن و مبلغ من المال بدل الصناعة التي في الجديد؟.

بسمه تعالى: نعم يجوز ذلك البيع بشرط علمهما أن المال مأخوذ بدلا عن الصناعة، و الله العالم.

(س 357-)

إذا كان مع الذهب الجديد فصوص (أحجار كريمة)، غير معلومة الوزن و العدد و السعر بالتحديد و لكن مجموع وزنها مع الذهب معلوم، فهل يجوز بيع المجموع الذهب و الفصوص بذهب مساو للمجموع في الوزن و مبلغ من المال؟.

بسمه تعالى: لا بد من تعيين مقدار الفصوص بحيث لا يلزم الغرر و الجهالة، و الله العالم.

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست