responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 78

(س 281-)

ما رأيكم بالتظليل الجانبي، و ما هو المقدار اللازم بروزه من بدن المحرم؟.

بسمه تعالى: لا بأس به و اللازم فيه بروز الرأس فقط و عدم كونه تحت السقف، و الله العالم.

(س 282-)

قد ذكرتم في المناسك بأنه يجوز للنساء و الشيوخ و العاجزين المعذورين الإفاضة من المشعر الحرام إلى منى ليلا قبل وقت الوقوف الاختياري، و لكنهم يحتاجون إلى مرافقين يخرجون معهم ليلا من المزدلفة إلى منى، فهل يشملهم الحكم و يجوز لهم الإفاضة، علما بأنه بإمكانهم الرجوع لتحقيق الوقوف الاختياري؟.

بسمه تعالى: يجب عليهم العود مع الإمكان، و الله العالم.

(س 283-)

إذا سافر الحاج و عند وصوله إلى مطار جدة منع من الذهاب إلى أحد المواقيت و أجبر على الذهاب إلى مكة فأحرم من المطار الذي ليس ميقاتا، فهل يجزيه الإحرام، أم يجب عليه الذهاب إلى أدنى الحل لتجديد الإحرام، أم ما ذا يصنع؟.

بسمه تعالى: إذا لم يتمكن من الرجوع إلى الميقات مع كونه قاصدا له يرجع بقدر ما تمكن و يحرم، و إن لم يقدر على الرجوع أصلا يحرم من مكانه في جدة و يجدد النية رجاء من الحديبية (أدنى الحل)، و الله العالم.

(س 284-)

إذا استطاع الحاج (الذي منع سابقا من الوصول إلى الميقات) بعد أداء مناسك عمرة التمتع من الذهاب إلى الميقات، فهل يجوز له الخروج و الذهاب، أم يجب عليه ذلك، أم لا يجوز له ذلك؟.

بسمه تعالى: إذا عمل بوظيفته التي مرت في المسألة السابقة أجزأه و الأولى بل الأحوط في الفرض الإعادة، و الله العالم.

(س 285-)

بعد الإحلال من إحرام عمرة التمتع، هل يجوز للحاج أن يحلق‌

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست