ما رأيكم بالتظليل الجانبي، و ما هو المقدار اللازم بروزه من بدن
المحرم؟.
بسمه تعالى: لا بأس به و اللازم فيه بروز الرأس فقط و عدم كونه تحت
السقف، و الله العالم.
(س 282-)
قد ذكرتم في المناسك بأنه يجوز للنساء و الشيوخ و العاجزين المعذورين
الإفاضة من المشعر الحرام إلى منى ليلا قبل وقت الوقوف الاختياري، و لكنهم يحتاجون
إلى مرافقين يخرجون معهم ليلا من المزدلفة إلى منى، فهل يشملهم الحكم و يجوز لهم
الإفاضة، علما بأنه بإمكانهم الرجوع لتحقيق الوقوف الاختياري؟.
بسمه تعالى: يجب عليهم العود مع الإمكان، و الله العالم.
(س 283-)
إذا سافر الحاج و عند وصوله إلى مطار جدة منع من الذهاب إلى أحد
المواقيت و أجبر على الذهاب إلى مكة فأحرم من المطار الذي ليس ميقاتا، فهل يجزيه
الإحرام، أم يجب عليه الذهاب إلى أدنى الحل لتجديد الإحرام، أم ما ذا يصنع؟.
بسمه تعالى: إذا لم يتمكن من الرجوع إلى الميقات مع كونه قاصدا له
يرجع بقدر ما تمكن و يحرم، و إن لم يقدر على الرجوع أصلا يحرم من مكانه في جدة و
يجدد النية رجاء من الحديبية (أدنى الحل)، و الله العالم.
(س 284-)
إذا استطاع الحاج (الذي منع سابقا من الوصول إلى الميقات) بعد أداء
مناسك عمرة التمتع من الذهاب إلى الميقات، فهل يجوز له الخروج و الذهاب، أم يجب
عليه ذلك، أم لا يجوز له ذلك؟.
بسمه تعالى: إذا عمل بوظيفته التي مرت في المسألة السابقة أجزأه و
الأولى بل الأحوط في الفرض الإعادة، و الله العالم.
(س 285-)
بعد الإحلال من إحرام عمرة التمتع، هل يجوز للحاج أن يحلق