responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 77

أن ينوب عن غيره في الحج؟.

بسمه تعالى: يجوز في الجملة، و تفصيله مذكور في المناسك فراجع، و الله العالم.

(س 278-)

المناطق المستحدثة مثل (الشيشة و العزيزية) و ما شابه ذلك هل تجري عليها أحكام مكة من جواز التظليل بها و الإحرام منها؟ و هل يجوز للحاج الخروج إليها بعد إحلاله من إحرام العمرة؟.

بسمه تعالى: إذا صدقت عليها بلدة مكة جرت عليها أحكام مكة المكرمة، و الله العالم.

(س 279-)

نقوم عادة بالمبيت في منى النصف الأول من الليل، و تقوم النساء و من في حكمهم الذين يجوز لهم الرجم ليلا بالرجم ليلة العاشر من ذي الحجة بعد مكوث جزء من الليل في المشعر، و أما ليلة الحادي عشر و ليلة الثاني عشر فإنهم يقوموا بعملية الرجم بعد منتصف الليل ثم يعودوا إلى مكة، فهل يجب عليهم أن يعودوا إلى منى يوم الثاني عشر للنفر، أم يكتفى برجوعهم بعد منتصف الليل إلى مكة؟.

بسمه تعالى: لا يجب العود إلى منى في مفروض السؤال، و الله العالم.

(س 280-)

إذا خرجت المرأة من أرض عرفات قاصدة المشعر الحرام و قبل الوصول إلى أرض المشعر غلب عليها النوم حتى دخلت أرض المشعر و خرجت منها و هي في السيارة نائمة و لا يمكنها الرجوع و التدارك، أو أنها كانت مستيقظة و لكنها لم تعلم أنها وصلت إلى المشعر و خرجت منه، أو أنها أثناء المسير لم تجدد النية و لكنها تبيت القصد الذي خرجت به من أرض عرفات فهل عليها شي‌ء بالنسبة لحجها؟.

بسمه تعالى: من أدرك الوقوف الاختياري بعرفات و فاته الوقوف بالمشعر بغير اختياره صح حجه على الأقوى، و الله العالم.

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست