responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 24

أحكام الميت‌

(س 71-)

إذا شُرِّح الميت رغم إرادة الأهل (وقفا للقانون) فيبقى جسمه ينزُّ دما فهل تنتقل الوظيفة إلى التيمم أو الجمع بينه و بين الغسل؟.

بسمه تعالى: لو أمكن تأخير الغسل إلى أن ينقطع الدم و لم يخف من تناثر جلده وجب التأخير و التغسيل، و إلا ييمَّم، و الله العالم.

(س 72-)

في رسالتكم مجمع المسائل ورد أنه لا يجوز" في الصلاة على الميت (المعلوم فسقه كشارب الخمر) أن نقول في دعائه" اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا" و عليه، فيلزم شمول الحكم لكل من علم منه ارتكاب الحرام و الإصرار عليه، و لو كان صغيرة، كحلق اللحية؟.

بسمه تعالى: بما أن الدعاء في صلاة الميت ليس توقيفيا على ألفاظ معينة فيمكن التخلص من ذلك الإشكال بدعاء آخر لا يشتمل على الكذب و لا نحتاج إلى التأويل، و الله العالم.

(س 73-)

ما المانع من قراءة ذلك الدعاء" إنا لا نعلم منه إلا خيرا" و نقصد به الجانب العقائدي لا الأخلاقي بمعنى أننا لا نعلم منه من جهة تشيعه و إيمانه بالعقائد الحقة إلا خيرا؟.

بسمه تعالى: لا مانع من قراءة هذا الدعاء بالقصد المذكور، و الله العالم.

(س 74-)

إذا شك في ميت أنه مسلم أم لا، و احتمل الأهل أنه ولدهم، هل يجوز نقله إلى مقابر المسلمين.

بسمه تعالى: نعم يجوز بل يجب على الأحوط، و الله العالم.

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست