responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 23

نجاسته و إيجابه الغسل، و إلا حكم بطهارته و لم يجب الغسل، و الله العالم.

(س 66-)

من هي القرشية التي تيأس من الحيض بإكمال الستين؟.

بسمه تعالى: القرشية من انتسبت من طرف الأب إلى النضر بن كنانة، و الله العالم.

(س 67-)

غسل الجمعة المستحب مع بقية الأغسال المستحبة و غسل الحيض و النفاس هل يكفي عن الوضوء؟.

بسمه تعالى: لا يكفي عنه، و الله العالم.

(س 68-)

إذا ألبس الرجل ذكره كيسا بلاستيكيا و جامع زوجته الدائمة قبلا و لم يمنيا هل يجب عليهما الغسل، و كذلك لو قاربها دبرا بهذه الكيفية؟.

بسمه تعالى: يجب عليهما الغسل، و الله العالم.

(س 69-)

هل يجوز تقليدكم في استحباب الغسل للزيارة مع البقاء على تقليد السيد الخوئي (قدس سره) في إجزاء الغسل المستحب عن الوضوء؟.

بسمه تعالى: يجوز ذلك و الله العالم.

(س 70-)

إذا كان المكلف يعمل برأي مقلده الذي يقول بإجزاء الأغسال المندوبة عن الوضوء، و بعد مدة من الزمن غير المجتهد رأيه و قال بغير الإجزاء، فما هو حكم عمل المكلف من صلاة و غيرها؟ هل يجب عليه إعادة الصلاة، أم أنها صحيحة؟.

بسمه تعالى: نعم يجب إعادتها على الأحوط، و الله العالم.

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست