المائية و الصلاة و عدم سعته إلا للطهارة
الترابية و الصلاة فما حكمه؟.
بسمه تعالى: إذا شك في مقدار ما بقي من الوقت فتردد بين ضيقه حتى
يتيمم أو سعته حتى يتوضأ أو يغتسل بنى على السعة و توضأ أو اغتسل و أما إذا علم
مقدار ما بقي و لو تقريبا و شك في كفايته للطهارة المائية إلى أن خاف فوت الوقت
لأجلها انتقل إلى التيمم، و الله العالم.
(س 61-)
إذا أراد المكلف الوضوء للصلاة و المطر ينزل من السماء و لا يوجد
مكان يحتمي تحته من المطر كالمسافر في السفينة أو في البر فما ذا يصنع؟.
بسمه تعالى: يغسل الوجه و اليدين بما يقطر من المطر و بعد إكمال غسل
اليد اليسرى يحفظ كفيه من وصول المطر إليهما و يمسح الرأس و الرجلين و يحفظ من
وصول ماء المطر إليه أو يجففه بمقدار يغلب بلل الكف عليه و كذا في الرجلين، و الله
العالم.
(س 62-)
إذا كانت وظيفة المكلف التيمم لمدة سنة كاملة و لكنه كان يتيمم دون
خلع الخاتم من إصبعه ما هو تكليفه الآن بعد أن أدى فريضة الحج و باقي العبادات
خلال السنة؟.
بسمه تعالى: التيمم في مفروض السؤال باطل، و كذا كل عبادة إذا كانت
صحتها مشروطة بالطهارة، و الله العالم.