responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 21

المائية و الصلاة و عدم سعته إلا للطهارة الترابية و الصلاة فما حكمه؟.

بسمه تعالى: إذا شك في مقدار ما بقي من الوقت فتردد بين ضيقه حتى يتيمم أو سعته حتى يتوضأ أو يغتسل بنى على السعة و توضأ أو اغتسل و أما إذا علم مقدار ما بقي و لو تقريبا و شك في كفايته للطهارة المائية إلى أن خاف فوت الوقت لأجلها انتقل إلى التيمم، و الله العالم.

(س 61-)

إذا أراد المكلف الوضوء للصلاة و المطر ينزل من السماء و لا يوجد مكان يحتمي تحته من المطر كالمسافر في السفينة أو في البر فما ذا يصنع؟.

بسمه تعالى: يغسل الوجه و اليدين بما يقطر من المطر و بعد إكمال غسل اليد اليسرى يحفظ كفيه من وصول المطر إليهما و يمسح الرأس و الرجلين و يحفظ من وصول ماء المطر إليه أو يجففه بمقدار يغلب بلل الكف عليه و كذا في الرجلين، و الله العالم.

(س 62-)

إذا كانت وظيفة المكلف التيمم لمدة سنة كاملة و لكنه كان يتيمم دون خلع الخاتم من إصبعه ما هو تكليفه الآن بعد أن أدى فريضة الحج و باقي العبادات خلال السنة؟.

بسمه تعالى: التيمم في مفروض السؤال باطل، و كذا كل عبادة إذا كانت صحتها مشروطة بالطهارة، و الله العالم.

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست