responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 20

(س 55-)

إذا أجرى الإنسان عملية جراحية و قصرت يده اليمنى أو اليسرى مثلا، فكيف يصنع في حالة مسح القدمين؟.

بسمه تعالى: لو لم يمكن المسح بها يمسحهما بيد واحدة، و الله العالم.

(س 56-)

من كان على يده اليمنى جبيرة تستوعب الكف، فإنه يمسحها بالماء، فكيف يصنع في مسح الرأس و القدم مع العلم أن البلل لا يكفي للمسح؟.

بسمه تعالى: لو لم يتمكن من المسح باليمنى يمسح باليسرى و الأحوط المسح بكلتا اليدين و في اليمنى يأخذ من سائر أعضاء وضوئه، و الله العالم.

(س 57-)

هل يجوز في الوضوء وضع اليد اليسرى تحت الحنفية بحيث يجري الماء عليها زائدا ثم غسلها أم لا يجوز؟.

بسمه تعالى: لا بأس به إذا كان بالمقدار المتعارف و لم يتجاوز عن غسلتين لليد و الله العالم.

(س 58-)

إذا شرع بالوضوء ثم أراد أن يستأنفه لسبب أو لآخر فهل عليه أن ينشف أعضاء الوضوء التي تبللت بسبب وضوئه الأول أم لا يجب عليه ذلك؟.

بسمه تعالى: جواز استئنافه قبل فوات الموالاة محل إشكال فإذا أراد الاستئناف يصبر حتى تفوت الموالاة بجفاف ما غسله أو بتجفيفه إذا كان بحيث تفوت الموالاة به، و الله العالم.

(س 59-)

هل يجوز لزيد مثلا أن يصب الماء على يدي في الوضوء و أنا أضعه بدوري على وجهي؟.

بسمه تعالى: يجوز و لكنه مكروه و الله العالم.

(س 60-)

إذا ضاق وقت الفريضة و شك المكلف في سعة الوقت للطهارة

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست