إذا أجرى الإنسان عملية جراحية و قصرت يده اليمنى أو اليسرى مثلا،
فكيف يصنع في حالة مسح القدمين؟.
بسمه تعالى: لو لم يمكن المسح بها يمسحهما بيد واحدة، و الله العالم.
(س 56-)
من كان على يده اليمنى جبيرة تستوعب الكف، فإنه يمسحها بالماء، فكيف
يصنع في مسح الرأس و القدم مع العلم أن البلل لا يكفي للمسح؟.
بسمه تعالى: لو لم يتمكن من المسح باليمنى يمسح باليسرى و الأحوط
المسح بكلتا اليدين و في اليمنى يأخذ من سائر أعضاء وضوئه، و الله العالم.
(س 57-)
هل يجوز في الوضوء وضع اليد اليسرى تحت الحنفية بحيث يجري الماء
عليها زائدا ثم غسلها أم لا يجوز؟.
بسمه تعالى: لا بأس به إذا كان بالمقدار المتعارف و لم يتجاوز عن
غسلتين لليد و الله العالم.
(س 58-)
إذا شرع بالوضوء ثم أراد أن يستأنفه لسبب أو لآخر فهل عليه أن ينشف
أعضاء الوضوء التي تبللت بسبب وضوئه الأول أم لا يجب عليه ذلك؟.
بسمه تعالى: جواز استئنافه قبل فوات الموالاة محل إشكال فإذا أراد
الاستئناف يصبر حتى تفوت الموالاة بجفاف ما غسله أو بتجفيفه إذا كان بحيث تفوت الموالاة
به، و الله العالم.
(س 59-)
هل يجوز لزيد مثلا أن يصب الماء على يدي في الوضوء و أنا أضعه بدوري
على وجهي؟.
بسمه تعالى: يجوز و لكنه مكروه و الله العالم.
(س 60-)
إذا ضاق وقت الفريضة و شك المكلف في سعة الوقت للطهارة