بسمه تعالى: الغيبة هي ذكر المؤمن بما يسوؤه لو سمعه، و تجوز غيبة
الظالم للمظلوم في خصوص ظلمه و غيبة المتجاهر بالفسق فيما تجاهر به، و في مورد
المشورة و في مورد ادعاء النسب أو الاجتهاد كذبا، و في كل مورد تكون مصلحة الغيبة
عند الشارع أهم من مفسدتها، و الله العالم.
(س 750-)
ما رأيكم في قاعدة التسامح في أدلة السنن و إن كنتم ترونها فهل تشمل
ترك المكروهات؟.
بسمه تعالى: قاعدة التسامح جارية في أدلة السنن و في المكروهات رجاء
لدرك ثواب تركها، و الله العالم.
(س 751-)
قد نطالب أحيانا بذكر المصادر من الخاصة و العامة التي ذكرت أن
الصديقة فاطمة الزهراء" سلام الله عليها" عصرت بين الحائط و الباب، أو
أن حيطان المسجد ارتفعت (غير ما هو مذكور في كتاب سليم) فما هي؟.
بسمه تعالى: راجع في ذلك المصادر التالية: بحار الأنوار ج 53، و
إثبات الوصية، و الاحتجاج، و الملل و النحل، و سيعلم الذين ظلموا (حق آل محمد صلى
الله عليه و آله) أي منقلب ينقلبون.
(س 752-)
هناك روايات كثيرة تنهى عن اتخاذ المحراب و التماثيل في المساجد و
اتخاذ المنائر لها، و قد تواتر هدم الإمام علي عليه السلام محراب بعض المساجد
قائلًا: هذا من صنع اليهود أو ما بمعنى هذا اللفظ فما هو حكمها؟.
بسمه تعالى: الظاهر أن المحاريب المتعارفة غير المحراب المنهي عنه، و
أما اتحاد التماثيل فلو كانت من ذوات الأرواح حرمت مع تجسمها، و كرهت مع عدمه، و
لا بأس بإحداث المنارة، و الله العالم.