responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 182

مسائل متفرقة تتعلق بحياة الإنسان المعاصر

(س 661-)

الذهب يدفع عليه ضريبة في الجمارك، فلنفرض أن أحدهم معه سلسال ذهب و ساعة ذهبية هدية أو أمانة، فحتى يتهرب من الضريبة لبسهما في المطار قبل المرور على دائرة الجمرك فهذا اللبس هل يجوز أم لا؟.

بسمه تعالى: يجوز ذلك بالمقدار الذي يتحقق به الغرض، و الله العالم.

(س 662-)

إذا أرسل مع الشخص أمانة من الذهب لشخص في بلد آخر و في المطار ألزم بدفع ضريبة و هي عبارة عن مبلغ معين و دفعه الناقل فالسؤال أن هذا المبلغ من يلزم بدفعه، المرسل أو المرسل إليه أو المرسل معه؟.

بسمه تعالى: إذا كان المال (الذهب) ملكا للمرسل إليه يرسله المرسل بواسطة الواسطة إليه بإذنه و كانت الضريبة بحسب المتعارف فهي على عهدة المرسل إليه، و إن كان ملكا للمرسل يرسله إلى المرسل إليه هدية مع المتعارف المذكور فالضريبة على عهدة المرسل، و أما إذا أخذت منه اتفاقا و أدى الضريبة لمصلحة صاحب المال فالظاهر أنها على عهدة صاحب المال على الفرضين المذكورين و لا شي‌ء عليه (أي على الناقل) لأنه" ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ‌"، نعم إذا لم يكن أداء الضريبة لمصلحة صاحب المال و أمكن له (للناقل) الامتناع عن أدائها مع بقاء المال، فإن أداها لا يضمنها صاحب المال، و الله العالم.

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست