بسمه تعالى: لا يجوز قتله، و يجب على الجميع
القيام بحفظه و رعايته حفظا للنفس المحترمة، على وجه الكفاية، و كذا لو خرج ميتا،
أو يؤدي مئونة ذلك من بيت المال، و هذا إذا قلنا بنفي جميع أحكام الولد عن ولد
الزنا، و أما إذا قلنا بنفي خصوص الإرث فالأقوى ترتب سائر أحكام الولد عليه، و
الظاهر أن ولد الزنا يثاب كغيره إن مات مؤمنا، و الله العالم.
(س 659-)
الصبي المميز إذا فعل خطأ ما يوجب الدية كقتل نفس أو غير ذلك، فهل
عليه أو على وليه الدية؟ و لو فعله عمدا فحكمه كالخطإ أم لا؟ و إن كان الفاعل صبيا
غير مميز فما حكمه؟.
بسمه تعالى: ديته على العاقلة سواء قتل عمدا أو خطأ، و إذا كان غير
مميز فإن كان فعله لمسامحة الولي في حفظه عن ذلك بحيث يستند فعله عرفا إلى الولي
فيجب عليه الدية، و إلا فلا دية، و الله العالم.
(س 660-)
إذا كان سائق القطار لا يمكنه إمساك الفرامل أثناء سيره لأنه يؤدي
إلى هلاك الركاب، فلو حصل حادث اصطدام و لم يمسكه لهذا السبب ما ذا عليه؟.