responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 181

بسمه تعالى: لا يجوز قتله، و يجب على الجميع القيام بحفظه و رعايته حفظا للنفس المحترمة، على وجه الكفاية، و كذا لو خرج ميتا، أو يؤدي مئونة ذلك من بيت المال، و هذا إذا قلنا بنفي جميع أحكام الولد عن ولد الزنا، و أما إذا قلنا بنفي خصوص الإرث فالأقوى ترتب سائر أحكام الولد عليه، و الظاهر أن ولد الزنا يثاب كغيره إن مات مؤمنا، و الله العالم.

(س 659-)

الصبي المميز إذا فعل خطأ ما يوجب الدية كقتل نفس أو غير ذلك، فهل عليه أو على وليه الدية؟ و لو فعله عمدا فحكمه كالخطإ أم لا؟ و إن كان الفاعل صبيا غير مميز فما حكمه؟.

بسمه تعالى: ديته على العاقلة سواء قتل عمدا أو خطأ، و إذا كان غير مميز فإن كان فعله لمسامحة الولي في حفظه عن ذلك بحيث يستند فعله عرفا إلى الولي فيجب عليه الدية، و إلا فلا دية، و الله العالم.

(س 660-)

إذا كان سائق القطار لا يمكنه إمساك الفرامل أثناء سيره لأنه يؤدي إلى هلاك الركاب، فلو حصل حادث اصطدام و لم يمسكه لهذا السبب ما ذا عليه؟.

بسمه تعالى: عليه الدية، و الله العالم.

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست