responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 149

تشريح و نحوها لزم تنفيذ الوصية، و إن توقف التنفيذ بدون هتك على دفع مال يدفع من ثلث الميت إن لم يصرف تماما في مورد حسب الوصية، و إلا دفع الورثة ذلك المال إن أرادوا، و الله العالم.

(س 547-)

إذا أوصى أحد الوالدين بمنع الميراث عن أحد أبنائه، قال مثلا لا أجوز له أو حرام عليه أن يأخذ شيئا من أموالي هل تنفذ وصية أم لا؟.

بسمه تعالى: لا تنفذ تلك الوصية، و الله العالم.

(س 548-)

و في مفروض السؤال (السابق) لو قال أحد الوالدين لا أريد أن يحضر ولدي فلان جنازتي و دفني، و حتى لا أجوز له أن يدخل المغتسل ليودعني هل تنفذ وصيته، و عند تنفيذ الوصية إذا جاء الولد هل يجب علينا منعه؟ و في حالة الوجوب ما هو الحكم لو خيف وقوع الفتنة؟.

بسمه تعالى: لا تنفذ تلك الوصية أيضا، و لكن لو كان الولد عاقا وجب عليه أن يتوب و يستغفر له و يحسن إليه حتى يرضى عنه الميت، و الله العالم.

(س 549-)

إذا أوصى المكلف بما عليه من فرائض و واجبات ضمن وصية شرعية، و أوصى أن يصرف ما يبقى من الثلث بعد تنفيذ ما تقدم ذكره في وجوه البر و الخير هل يجوز لولده إذا كان عليه دين أن يعتبر نفسه من مصاديق البر و الخير فيأخذ من أموال الثلث، و إذا لم يمكن من هذا الباب هل يمكن أن يقترض من الثلث ثم يسدده بعد ذلك؟.

بسمه تعالى: لا يجوز للوصي و لا للورثة أخذ شي‌ء من الثلث الموصى به، لا بعنوان البر و الخير و لا بعنوان الاقتراض، و لا بأي عنوان آخر، و يجوز أخذ أجرة عمل المثل عند القيام بعمل متعلق بتنفيذ الوصية، و الله العالم.

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست