responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 148

مسائل في الوصية

(س 544-)

هل يجوز للإنسان أن يوصي بالتبرع ببعض أجزاء جسده (كالعين أو الكلية أو القلب أو غير ذلك) لتعطى بعد موته لمريض تكون حياته في خطر، أو يعيش في مشقة و حرج بسبب مرض ذلك العضو؟ و هل تكون وصيته نافذة؟ و هل يؤجر على تلك الوصية؟.

بسمه تعالى: لا تجوز هذه الوصية و لا يجوز العمل بها، و الله العالم.

(س 545-)

إذا لم يوصي الإنسان بذلك و لكن عند ما توفي وجد مريض في حالة خطيرة و بحاجة أكيدة إلى عضو من أعضاء الميت ليستطيع أن يعيش و يخرج مما هو فيه من المشقة و المرض، فهل يجوز أخذ العضو من الميت لهذا المريض؟ و هل يشترط فيه موافقة الولي؟ و هل يفرق في ما لو كان المريض مؤمنا أو غير مؤمن؟.

بسمه تعالى: يحرم ذلك العمل، و الله العالم.

(س 546-)

إذا أوصى الإنسان بأن ينقل جثمانه إلى إحدى العتبات المقدسة، و عند تنفيذ الوصية تبين أن القانون (في دولة الميت) لا يسمح بنقل الجثمان إلا بعد أن يسحب جميع الدم و توضع مادة كيميائية للحفاظ على الجسد، فهل يجوز مثل هذا العمل؟ و لو توقف تنفيذ الوصية بلا إجراء القانون المذكور على دفع رشوة فما هو الحكم؟ و على الجواز فمن مال من تدفع؟.

بسمه تعالى: في مفروض السؤال إن لم يستلزم ذلك هتكا للميت من مثلة أو

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست