هل يجوز للإنسان أن يوصي بالتبرع ببعض أجزاء جسده (كالعين أو الكلية
أو القلب أو غير ذلك) لتعطى بعد موته لمريض تكون حياته في خطر، أو يعيش في مشقة و
حرج بسبب مرض ذلك العضو؟ و هل تكون وصيته نافذة؟ و هل يؤجر على تلك الوصية؟.
بسمه تعالى: لا تجوز هذه الوصية و لا يجوز العمل بها، و الله العالم.
(س 545-)
إذا لم يوصي الإنسان بذلك و لكن عند ما توفي وجد مريض في حالة خطيرة
و بحاجة أكيدة إلى عضو من أعضاء الميت ليستطيع أن يعيش و يخرج مما هو فيه من
المشقة و المرض، فهل يجوز أخذ العضو من الميت لهذا المريض؟ و هل يشترط فيه موافقة
الولي؟ و هل يفرق في ما لو كان المريض مؤمنا أو غير مؤمن؟.
بسمه تعالى: يحرم ذلك العمل، و الله العالم.
(س 546-)
إذا أوصى الإنسان بأن ينقل جثمانه إلى إحدى العتبات المقدسة، و عند
تنفيذ الوصية تبين أن القانون (في دولة الميت) لا يسمح بنقل الجثمان إلا بعد أن
يسحب جميع الدم و توضع مادة كيميائية للحفاظ على الجسد، فهل يجوز مثل هذا العمل؟ و
لو توقف تنفيذ الوصية بلا إجراء القانون المذكور على دفع رشوة فما هو الحكم؟ و على
الجواز فمن مال من تدفع؟.
بسمه تعالى: في مفروض السؤال إن لم يستلزم ذلك هتكا للميت من مثلة أو