responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 12

د إن كان في الأصل كلمة" الأحوط" و في التعليقة" لا يترك": فهو وجوبي.

ه لا يترك الاحتياط: كذلك احتياط وجوبي.

و لا يخلو عن وجه: تدل على الفتوى.

(س 22-)

لو عمل المكلف عملا باطلا على رأى مقلده الميت في حياته و أنتم ترون صحته. فهل يصحح عمله السابق تقليده لكم للاجتزاء بعمله السابق؟.

بسمه تعالى: نعم يصح عمله في مفروض السؤال، و الله العالم.

(س 23-)

إذا كان الميت يفتي بأن من كان عمله في منطقة تبعد المسافة الشرعية عن وطنه بحيث كان السفر مقدمة لعمله يجري عليه حكم من شغله السفر فيتم صلاته في مقر عمله، و فتوى الحي الأعلم جواز البقاء على تقليد الميت في حين أن الحي يفتي بأن تكليف من سفره مقدمة لعمله هو القصر، فهل يجوز أن يبعض في تقليده بأن يصوم في سفره المفروض بناء على تقليده للميت، و يقصر في صلاته اعتمادا على فتوى الحي؟.

بسمه تعالى: لا يجوز ذلك التبعيض، و الله العالم.

(س 24-)

مقتضى حجية سيرة العقلاء و كونها توجب الرجوع إلى الأعلم أن من ثبتت له الأعلمية يجب تقليده و الرجوع إلى قوله حيا أو ميتا قلد من قبله أو لم يقلد، و مقتضى ذلك جواز التقليد الابتدائي للميت فما هو رأيكم؟.

بسمه تعالى: سيرة العقلاء على الرجوع إلى الحي، و أما استقرارها على وجوب الرجوع إلى الأعلم الحي فضلا عن الميت مطلقا و لو لم يعلم مخالفة غير الأعلم للأعلم محل المنع، فلا سيرة على الرجوع إلى الميت الأعلم مع وجود الحي العالم، و لو تنازلنا عن ذلك و احتملنا قيام السيرة

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست