هل مسألة الولاية العامة للفقيه من مسائل تقليد العوام و ما حكم من
قلد مرجعا لا يرى الولاية العامة و لكنه اتبع الولي الفقيه في أوامره، فهل يجوز له
ذلك؟.
بسمه تعالى: لو قلد مجتهدا لا يقول بالولاية و كان أعلم من القائل
بها لا يجوز له العدول إلى غير الأعلم القائل بها، و كذا العكس، و لكن إذا تساويا
جاز التبعيض في التقليد بين المجتهدين في عملين لا يرتبط أحدهما بالآخر، و أما في
العمل الواحد فالأحوط ترك التبعيض إن احتمل صحة عمله في متابعة رأى الفقيه حملا
على الصحة، و الله العالم.
(س 20)
هل يحتمل حدوث معارضة بين فتوى المقلد و بين أوامر الفقيه المتصدي
للولاية العامة؟ و من يجب اتباعه في مثل هذه الحالات، و ما موقع القضايا و المسائل
الموضوعية منها؟.
بسمه تعالى: في صورة التعارض بين فتوى المفتي و فتوى القاضي الذي
يرجع إليه، المتبع هو حكم القاضي إن كان فقيها و لكن لا تعارض بين الفتوى و حكم
الفقيه الجامع للشرائط، فإن المفتي أيضا يلزم أن يتبع الحكم إلا إذا علم خطأ منشأ
الحكم فيجوز له نقضه، و الله العالم.
(س 21-)
ما المقصود من العبارات التالية إن وجدت في رسائلكم أو تعليقاتكم؟.
بسمه تعالى: الجواب أمام الجمل المذكورة:
أ يحتمل: ليست بفتوى فلا بد من ملاحظة ما قبلها و ما بعدها.
ب لا ينبغي ترك هذا الاحتياط: المراد هو: الاحتياط الاستحبابي.
ج و الأحوط احتياطا شديدا: المراد هو: الاحتياط الاستحبابي المؤكد.