اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 57
تكررت الكفّارة و إن تابعة، و لو وطأها قبل التكفير لزمه بكلّ وطء كفّارة واحدة، و لو قال لأربع: أنتنّ علي كظهر أمي [فعن] [1] كلّ واحدة كفّارة، و لو كفّر قبل نية العود لم يجزه.
المقصد الرابع في الإيلاء
و فيه مطلبان:
الأول: في أركانه
و هي أربعة:
[الأول] الحالف:
و إنما يصحّ من: البالغ، العاقل، المختار، القاصد، و إن كان مملوكاً، أو ذمياً، أو خصياً، أو مجبوباً، أو مريضاً، أو مظاهراً، فإن طلّق بعد مدة الظهار فقد خرج من الحقين، و إلّا لزم الكفّارة و الوطء ثم يكفّر بعده للإيلاء.
الثاني: المحلوف عليه
و صريحه: تغييب [2] الحشفة في فرج امرأته المدخول بها، و إيلاج الذكر و النيك، أما الجماع و الوطء و المباضعة و المباشرة، فإن قرن بها نيّته وقع، و إلّا فلا، و لو قال: لا جمع رأسي و رأسك مخدّة، أو لا ساقفتك، أو لأطيلنّ غيبتي أو بعدي، فالأقرب عدم وقوعه مع النية، و لو قال: لا جامعتك في الحيض أو النفاس أو الدبر، أو علّقه بشرط على رأي، أو قال للأخرى: شركتك مع من آلي منها، أو في غير إضرار كصلاح اللبن و تدبير المرض، لم يقع، و يقع على الحرة و المملوكة و الذمية و المطلّقة رجعياً- و يحتسب زمان العدة من المدة- دون المستمتع بها
[1] في (الأصل): «ففي» و المثبت من (س) و (م) و هو الأنسب.