اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 246
و في شلل كلّ عضو مقدر الدية ثلثاها، و في قطعه بعده الثلث، و الشجاج في الوجه و الرأس [1] واحد، و في البدن بنسبة دية العضو المجروح من دية الرأس.
و تتساوى المرأة و الرجل في ديات الأعضاء و الجراح حتى يبلغ ثلث دية الرجل، ثم يصير على النصف، سواء كان الجاني رجلًا أو امرأة، ففي ثلاث أصابع ثلاثمائة، و في أربع مائتان، و كذا القصاص، فيقتصّ لها من الرجل و لا ردّ إلى أن يبلغ الثلث ثم يقتصّ مع الرد.
و كلّ ما فيه دية الرجل ففيه من المرأة ديتها، و من الذمي ديته، و من العبد و الأمة قيمتهما، و المقدّر في الحرّ مقدّر في غيره بنسبة ديته.
و الامام ولي من لا ولي له، يقتصّ في العمد و يستوفي الدية في الخطأ و شبهه، و ليس له العفو عنهما.
و مع تعدد الجنايات تتعدد الديات و إن اتحد الجاني، فلو سرت جناياته أو قتل قبل الاندمال تداخلت.