responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 246

و في شلل كلّ عضو مقدر الدية ثلثاها، و في قطعه بعده الثلث، و الشجاج في الوجه و الرأس [1] واحد، و في البدن بنسبة دية العضو المجروح من دية الرأس.

و تتساوى المرأة و الرجل في ديات الأعضاء و الجراح حتى يبلغ ثلث دية الرجل، ثم يصير على النصف، سواء كان الجاني رجلًا أو امرأة، ففي ثلاث أصابع ثلاثمائة، و في أربع مائتان، و كذا القصاص، فيقتصّ لها من الرجل و لا ردّ إلى أن يبلغ الثلث ثم يقتصّ مع الرد.

و كلّ ما فيه دية الرجل ففيه من المرأة ديتها، و من الذمي ديته، و من العبد و الأمة قيمتهما، و المقدّر في الحرّ مقدّر في غيره بنسبة ديته.

و الامام ولي من لا ولي له، يقتصّ في العمد و يستوفي الدية في الخطأ و شبهه، و ليس له العفو عنهما.

و مع تعدد الجنايات تتعدد الديات و إن اتحد الجاني، فلو سرت جناياته أو قتل قبل الاندمال تداخلت.

فهذا خلاصة ما أفدناه [2] في هذا الكتاب.

و من أراد التطويل بذكر الفروع و الأدلّة و ذكر الخلاف فعليه بكتابنا المسمى ب«منتهى المطلب»، فإنه بلغ الغاية و تجاوز النهاية.

و من أراد التوسط فعليه بما أفدناه في التحرير، أو تذكرة الفقهاء، أو قواعد الأحكام أو غير ذلك من كتبنا.

و الله الموفق لكلّ خير، و الحمد لله ربّ العالمين [3].


[1] في (س) و (م): «في الرأس و الوجه».

[2] في (س): «ما أوردناه».

[3] في (س): «تم الكتاب و الحمد لله رب العالمين». و في (م): «و بيده أزمة التقدير» و في (ع): «و هو حسبي و نعم الوكيل».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست