responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 245

و في النافذة في الأنف ثلث الدية، فإن برأت فالخمس، و إن كان في أحد المنخرين فنصف ذلك.

و في شقّ الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما، فإن برأت فالخمس، و إن كان في إحداهما فنصف ذلك.

و في الجائفة- و هي: البالغة إلى الجوف من أيّ الجهات، و لو من ثغرة النحر- ثلث الدية، و لو جرح في عضو و أجاف لزمه ديتان [1].

و في النافذة في أحد أطراف الرجل مائة دينار.

و في احمرار الوجه باللطم دينار و نصف، و في اخضراره ثلاثة، و في الاسوداد ستة، فإن كان في البدن فالنصف.

و لو أوضح اثنين فديتان، فإن أوصلهما الجاني أو سرتا و اتحدتا فواحدة، و لو أوصل أجنبي فديتان، و على الأجنبي ثالثة، و لو أوصلهما المجروح فديتان و سقط فعله، فلو ادعى الجاني الشقّ منه قدّم قول المجني عليه مع اليمين، و يؤخذ في الواحدة بأبلغ نزولها.

و لو شجّه في عضوين فديتان و إن اتحدت الضربة، و الرأس و الجبهة واحدة.

و تجب دية الهاشمة بالهشم و إن لم يكن جرح، و للمجروح القصاص في الموضحة و دية الزائد في الهاشمة و هي خمسة، و كذا المأمومة.

و لو أوضح فهشم ثانٍ و نقل ثالث و أمّ رابع، فعلى الأول خمسة، و كذا الثاني و الثالث، و على الرابع ثمانية عشر بعيراً.

و لو أدخل سكّينه في جائفة غيره و لم يزد عزر، و لو وسّعها باطناً و ظاهراً فجائفة، و إن وسّعها في أحدهما فحكومة، و لو أبرز حشوته فالثاني قاتل، فإن فتق الخياطة قبل الالتئام فالأرش، و لو التحم البعض فالحكومة و الجميع جائفة أخرى، و لو أخرج الرمح من ظهره فجائفتان على رأي.


[1] في (م): «الديتان».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست