responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 216

الثالث: الاتحاد

فلو اختلفا في الزمان أو المكان أو الآلة لم يثبت، و في كونه لوثاً إشكال، ينشأ من التكاذب، و لو شهد أحدهما بالإقرار و الآخر بالفعل لم يثبت و كان لوثاً [1]، و لو شهد أحدهما بالإقرار بمطلق القتل و الآخر بالإقرار بالعمد ثبت أصل القتل و صدّق الجاني في العمدية و عدمها، و لو شهد [أحدهما] [2] بالقتل عمداً و الآخر بالمطلق ثبت اللوث و حلف المدعي القسامة، و لو قال أحدهما قتله عمداً و قال الآخر خطأً ففي ثبوت أصل القتل إشكال، و لو شهدا بالقتل على واحد و آخران به على غيره فلا قصاص، و الدية عليهما في العمد و في الخطأ على عاقلتهما، و يحتمل تخيير الولي، و لو شهدا عليه بالعمد فأقرّ آخر أنه القاتل و برّأ الأول احتمل التخيير في قتل أحدهما، و في الرواية المشهورة: تخييره في قتل المشهود عليه فيردّ [3] المقرّ عليه نصف الدية، و قتل المقرّ و لا رد، و قتلهما فيردّ [4] الولي على المشهود عليه نصف الدية خاصة، و في أخذ الدية منهما [5].


[1] من قوله: «و لو شهد» الى هنا لم يرد في (م).

[2] زيادة من (س).

[3] في (م): «و يرد».

[4] في (س): «و يرد».

[5] روى هذه الرواية الصحيحة الكليني في الكافي 7- 290 حديث 3، و الشيخ في التهذيب 10- 172 حديث 678، بسندهما عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال:

سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي، و جاء قوم فشهدوا عليه أنه قتله عمداً، فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يرتموا [يريموا] حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمداً و أن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود بريء من قتل صاحبكم فلان فلا تقتلوه به و خذوني بدمه، قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): ان أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه و لا سبيل لهم على الأخر، ثم لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه، و ان أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه و لا سبيل لهم على الذي أقر، ثم ليؤد الدية الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية، قلت: أ رأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعاً؟ قال: ذلك لهم، و عليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ثم يقتلونهما، قلت: ان أرادوا أن يأخذوا الدية؟ قال: فقال: الدية بينهما نصفان، لأن أحدهما أقر و الأخر شهد عليه.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست