responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 215

لو زال [1] حجره، و لو أقرّ بقتله عمداً فأقرئ آخر بقتله خطأ تخيّر الولي تصديق أحدهما و لا سبيل له على الآخر، و لو أقرّ الثاني بقتله و رجع الأول درئ عنهما القصاص و الدية و أخذت الدية من بيت المال.

الفصل الثاني: البينة

و شروطها [2] أربعة:

الأول: العدد

و لا يثبت موجب القصاص إلّا بعدلين و إن عفا على مال، و يثبت [3] ما تجب به الدية بهما و برجل و امرأتين و بشاهد [4] و يمين، كالخطإ و المأمومة و الهاشمة و غيرها، و لو شهدت بهاشمة مسبوقة بإيضاح لم يثبت الهشم في حقّ الأرش كما لم يثبت الإيضاح، و لو شهدت أنه رمى زيداً فمرق فأصاب غيره خطأً ثبت الخطأ.

الثاني: خلوص الشهادة عن الاحتمال

مثل ضربه بالسيف فمات، أو فأنهر دمه فمات، أو فأجراه فمات في الحال، أو لم يزل مريضاً حتى مات و إن طالت المدة، أو ضربه فأوضحه هذه، و لو قالوا [5] أوضحه مطلقاً [6] و وجدت موضحتان فالدية، و لو قال: اختصما ثم افترقا و هو مجروح، أو ضربه فوجدناه مشجوجاً أو فجرى دمه لم يقبل، و لو قال: أسال دمه فمات قبلت في الدامية، و لو شهد بأنه جرح و أجرى الدم لم يقبل حتى يشهد بالقتل، و لو شهد بأنه [7] قتله بالسحر لم يقبل.


[1] في (م): «لزوال».

[2] في (م): «و شرطها».

[3] في (م): «و ثبت».

[4] في (م): «و شاهد».

[5] في متن (س): «قال» و في الحاشية: «قالوا خ ل».

[6] أي: من دون تعيين.

[7] في (م): «أنه».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست