responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 211

[قول] [1] الولي على إشكال، و لو ادعى الولي حياة المقطوع بنصفين في الكساء أو الموت بالسراية، و ادعى الجاني موته أو موت المجروح بشرب السم، تعارض أصل السلامة و عدم الشرب مع أصل البراءة و عدم الموت بالسراية، فيرجح الجاني.

و لو قطع إصبع رجل و يد آخر اقتصّ للأول ثم للثاني [2]، و يرجع بدية إصبعه [3] عليه للمتأخر من ذي الإصبع و اليد، و لو قطع عدة أعضاء خطأً فعليه ديتها و إن كانت أضعاف الدية إن اندملت، و إلّا فالدية، و هل له المطالبة بالجميع قبل الاندمال؟ الوجه لا، و لو اندمل البعض ثم سرى الباقي أخذ دية المندمل و دية النفس.

و يؤخّر القصاص في شدة الحر [4] و البرد إلى اعتدال النهار، و لا قصاص بغير الحديد، و لو قلع العين قلعت بحديدة معوجة، و لو قطع بعض الأنف نسبناه إلى الأصل و أخذ من الجاني بتلك النسبة لا بقدر المساحة، و كلّ عضو يقاد فمع عدمه الدية، كأن يقطع إصبعين و له واحدة، و لو طلب القصاص قبل الاندمال فله.

و يقتصّ من الجماعة للواحد، فلو قطع يده اثنان قطع يدهما و ردّ الفاضل، و له قطع أحدهما، فيرد [5] الآخر عليه قدر جنايته و تحصل الشركة بالاشتراك في الفعل، و لو قطع كلّ جزءٍ أو وضعا اليد متوسطة [6] بين آلتيهما و اعتمدا فلا شركة، و على كلّ واحد قصاص جنايته لا قطع يده.

و يقسم قيمة العبد على أعضائه كالحر، فما فيه واحد فيه [7] القيمة، و في


[1] زيادة من (م).

[2] في (م): «اقتص الأول ثم الثاني».

[3] في (س) و (م): «إصبع».

[4] في (س): «من الحر» و في (م): «من شدة الحر».

[5] في (م): «و يرد».

[6] في (س) و (م): «مبسوطة».

[7] في (م): «ففيه».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست