اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 212
الاثنين القيمة، و في كلّ واحد النصف و هكذا، فالحرّ أصل للعبد [1] في المقدر، و بالعكس في غيره، و لو جني الحرّ بما فيه الكمال تخير المولى [2] بين دفعه و أخذ قيمته و بين إبقائه بغير شيء، و لو قطع يده ثم آخر رجله فعلى كلّ واحد النصف و العبد للمولى.
تتمة في العفو
و يصحّ من المستحق قبل الثبوت عند الحاكم و بعده لا قبل الاستحقاق، و من وليه مع الغبطة- إما بعوض أو مجاناً- و من الوارث، فإن استحقّ الطرف و النفس فعفا عن أحدهما لم يسقط الآخر، و لو عفا مقطوع الإصبع قبل الاندمال عن الجناية صحّ و لا دية.
فلو [3] سرت إلى الكف فله دية الكف و سقطت جناية الإصبع، و لو سرت إلى النفس فلوليه القصاص فيها بعد ردّ دية الإصبع، و لو قال عفوت عنها و عن سرايتها، قال الشيخ: صحّ من الثلث لأنه كالوصية [4]، و لو قيل: لا يصحّ لأنه إبراء مما لم يجب [5] كان وجهاً.
و لو أبرأ العبد الجاني بما يتعلّق برقبته لم يصح، و إن أبرأ سيده صح، و لو قال: عفوت عن أرش الجناية صح، و لو أبرأ القاتل خطأ لم يصح، و لو أبرأ العاقلة أو قال: عفوت عن أرش الجناية صح، و لو أبرأ العاقلة في العمد أو شبيهه [6] لم يبرأ القاتل، و لو أبرأ القاتل أو قال: عفوت عن الجناية سقط حقه.
و حكم الخطأ الثابت بالإقرار حكم شبيهه [7]، و لو عفا بعد قطع يد من يستحقّ قتله قصاصاً فاندملت صحّ العفو، و إن سرت ظهر بطلان العفو، و كذا لو عفا بعد الرمي قبل الإصابة.