responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 105

في سفينته، و في تملّكه بإغلاق باب عليه [1]، أو بتصييره في مضيق لا يتعذر قبضه، أو بتوحّله في أرض اتخذها لذلك إشكال، و لو أطلق الصيد من يده قاطعاً لنية [2] التملّك لم يخرج عن ملكه، و لا يملك بالإصابة إذا تعذر قبضه، إلّا بسرعة عدوه، و لو كسر جناح ما يمتنع [3] بأمرين، ثم كسر الآخر رجله، فهو للثاني على رأي، و لو وجد ميتاً بعقرهما حل، إن كانا قد [4] ذبحاه أو أدركت ذكاته، و إلّا فلا، لاحتمال قتل الثاني بعد الإثبات، و لو رمى صيداً ظنّه غيره، أو رمى سهماً فاتفق الصيد من غير قصد، أو أرسل كلبه ليلًا فقتل لم يحل.

و كلّ أثر يدلّ على التملّك لا يملكه الثاني معه، كقصّ الطير و الحلقة في في رجله، و لو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني، و لو جهل المثبت من الجارحين أقرع، و لو أثبتاه معاً فهو لهما، و لو أثبته أحدهما و جرحه الآخر دفعة فهو للمثبت و لا شيء على الجارح، و لو أثبته الأول فصيّره [5] في حكم المذبوح، ثم قتله الثاني، فهو للأول و لا شيء على الثاني، إن لم يفسد لحمه أو جلده، و لو لم يثبته الأول و قتله الثاني فهو له، و لو أثبته الأول و لم يصيّره في حكم المذبوح، فقتله الثاني، فهو متلف، و عليه الأرش إن أتلفه بالذكاة، و إلّا فالقيمة معيباً بالأول إن لم يكن لميتته قيمة، و إلّا الأرش و إن جرحه الثاني و لم يقتله، فإن أدرك ذكاته فهو حلال، و إلّا فميتة، فإن لم يتمكّن الأول من تذكيته وجب على الثاني كمال القيمة معيباً بالأول، و إن أهمل مع القدرة حتى سرت الجنايتان سقط ما قابل فعل الأول، و على الثاني نصف قيمته معيباً، و لو كان مملوكاً لغيرهما


[1] لفظ «عليه» ليس في (س) و (م).

[2] في (م): «نية».

[3] في (م): «ما يمنع».

[4] لفظ «كانا قد» لم يرد في (م).

[5] في (س): «و صيره».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست