responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 462

مع المنفعة تلك المدة فتعلم القيمة.

و في المؤبدة: قيل: تقوّم العين و المنفعة معا و يخرجان من الثلث، لأن عبدا لا منفعة له لا قيمة له [1].

و قيل: تقوّم الرقبة على الورثة و المنفعة على الموصى له، فاذا قيل: قيمة العبد بمنفعة [2] مائة، و قيل: قيمته و لا منفعة فيه عشرة، فيعلم [3] أن قيمة المنفعة تسعون [4].

و ليس لأحدهما التزويج، و للموصى له إجارة العين، فإن أتلفها متلف اشترى بقيمتها مثله.

و نفقة الموصى بخدمته على الوارث، و يتصرف الموصى له في الخدمة، و الورثة في الرقبة ببيع و غيره، و لا يبطل حقّ الموصى له بالبيع.

و لو أوصى بلفظ مشترك فللورثة الخيار إن كان المعنيان له أو فقدا عنه، و لو كان له أحدهما تعيّن إن أضاف، و يحمل الظاهر على ظاهره إلّا أن يعيّن غيره.

و المتواطئ يتخيّر الوارث في التعيين بأحد جزئياته، و لهم إعطاء المعيب.

و لو قال: أعطوه رأسا من مماليكي فماتوا إلّا واحدا تعيّن، و لو ماتوا بطلت، و لا تبطل بالقتل.

و لو أوصى بعتق عبيده و لا شيء غيرهم و لم تجز الورثة عتق ثلثهم بالقرعة، و لو رتبهم بديء بالأول حتى يستوفي الثلث، و لو أوصى بعتق عدد مخصوص أقرع استحبابا، و للورثة أن يعيّنوا.

و لو أوصى بعتق مؤمنة وجب، و لو بانت بالخلاف أجزأت، و لو تعذر عتق [5]


[1] حكاه الشيخ في المبسوط 4- 14، و اختاره ابن سعيد في الجامع: 500.

[2] في (س) و (م): «بمنفعته».

[3] في (م): «فعلم».

[4] حكاه الشيخ في المبسوط 4- 14.

[5] في (م): «أعتق».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست