responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 461

الفصل الثاني: في المبهمة

إذا أوصى بجزء من ماله فالسبع، و بالسهم الثمن، و بالشيء السدس، و غير ذلك يرجع إلى الوارث، مثل: الحظ، و القسط، و النصيب، و القليل، و اليسير، و الحقير، و الجليل، و الجزيل، و الكثير.

و القول قول الوارث لو ادعى الموصى له علمه بقصد الموصى.

و لو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها جعل في البرّ على رأي، و تدخل حلية السيف فيه، قيل: و الجفن [1].

و لو أوصى بصندوق أو سفينة أو جراب دخل المظروف على رأي.

و لو أوصى بإخراج وارث بطل على رأي، و صحّ من الثلث على رأي، و لو قال: أعطوا [2] أحد هذين تخيّر الوارث، و الوصية بالخمس أفضل من الربع، و بالربع أفضل من الثلث.

و تصحّ الوصيّة بالحمل [إن جاء لستة أشهر فما دون] [3] أو العشرة مع الخلوّ من زوج أو مولى لا أزيد، و بما تحمل الأمة و الدابة و الشجرة.

و لو قال: إن كان في بطنها ذكر فدرهمان و أنثى فدرهم [4] صح، فإن خرجا فثلاثة، و لو أتى بالذي و خرجا بطلت.

و لو أوصى بالمنفعة مدة أو على التأبيد قوّمت المنفعة، فإن خرجت من الثلث و إلّا فللموصى له بقدره.

و طريق التقويم في المعيّنة: أن تقوّم العين مسلوبة المنفعة تلك المدة، ثم تقوّم


[1] هذا قول الشيخ في النهاية: 613، و ابن إدريس في السرائر: 389، و ابن سعيد في الجامع للشرائع: 496، و غيرهم.

[2] في (س) و (م): «أعطوه».

[3] في (الأصل) و (م): «إذا جاء لدون ستة أشهر فما دون» و المثبت من (س).

[4] في (س) و (م): «و ان كان أنثى فدرهم».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست