responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 446

و إن تعيّب ضمن الأرش، و إن كان غير مستقرّ تجدد ضمان المتجدد، و إن تلف ضمن بالمثل في المثلي، و مع التعذر القيمة وقت الدفع، و في غيره القيمة [1] عند التلف على رأي، و الأعلى من حين الغضب إلى التلف على رأي.

و يضمن الأصل و الصنعة و إن كان ربويا، و لو كانت محرمة لم يضمنها، و في أعضاء الدابة الأرش على رأي.

و بهيمة القاضي كغيره، و لو تلف العبد أو الأمة [2] ضمن قيمتهما و إن تجاوزت الدية على رأي.

و لو قتله أجنبي ضمن قيمة [3] الحرّ مع التجاوز و الزائد على الغاصب، و لو مثّل به لم يعتق [4] على رأي، و مقدر الحرّ مقدر فيه و إلّا الحكومة.

و لو استغرقت القيمة، قال الشيخ: دفع و أخذها أو أمسك مجانا [5]، و فيه نظر.

و لو زادت قيمته بالخصاء و قطع الإصبع الزائدة ضمن المقطوع، و لا يملك الغاصب بتغيّر [6] الصفة، و لا بصيرورة الحبّ زرعا و البيض فرخا.

و لو تعذر العين فدفع القيمة ملكها المالك، و لم يملك الغاصب الغصب و عليه الأجرة إلى وقت أخذ البدل، فإن تمكّن بعد ذلك من العين وجب دفعها و يستعيد ما غرم.

و يضمن التالف من الخفين بقيمته مجتمعا و يردّ الباقي و أرش نقص الانفراد، و لو أخذ أحد الخفين ضمنه مجتمعا.

و لو أطعمه غير المالك أو أباحه في ذبح الشاة جاهلا لم يزل الضمان، و لو


[1] في (س) و (م): «بالقيمة».

[2] في (م): «و الأمة».

[3] في (س) و (م): «دية».

[4] في (م): «لم ينعتق».

[5] قاله في المبسوط 3- 62.

[6] في (س) و (م): «بتغيير».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست