اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 430
فلا.
و لو ساقاه على بستان على أن يساقيه على آخر صح.
و لو هرب العامل و لا باذل جاز له الفسخ و الاستيجار عنه بإذن الحاكم، و إن تعذر فبغير إذنه مع الإشهاد لا بدونه.
و القول قول العامل في عدم الخيانة و عدم التفريط.
و لو ظهر استحقاق الأصل فللعامل الأجرة على الآمر و يرجع المالك على كل منهما بنصيبه.
و ليس للعامل أن يساقي غيره. و الخراج على المالك إلا مع الشرط.
و الفائدة تملك بالظهور.
و المغارسة باطلة، و الغرس لصاحبه، و عليه أجرة الأرض، و لصاحبه أرش نقص القلع، و لو بذل أحدهما للآخر القيمة لم يجب القبول.
المقصد الثالث في الجعالة
و هي تصح على كل عمل مقصود محلل، معلوما كان أو مجهولا.
و يجب العلم بالعوض بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو العدد، و لو جهله مثل «من رد عبدي فله ثوب أو دابة» فأجرة المثل.
و كون الجاعل جائز التصرف، و إمكان العمل من العامل.
و يلزم المتبرع ما جعله عن غيره، و لا يستحق المتبرع بالعمل و إن جعل لغيره.
و يستحق الجعل بالتسليم.
و هي جائزة قبل التلبس، و معه ليس للجاعل الفسخ إلا مع بذل أجرة ما عمل و يعمل بالمتأخر من الجعالتين.
و لو حصلت الضالة في يده قبل الجعل فلا شيء و وجب الرد، و إذا عين سلم مع الرد، و إن لم يعين فأجرة المثل، إلا في البعير أو الآبق يردهما من غير المصر، فأربعة دنانير قيمتها أربعون درهما، و من المصر دينار و إن نقصت القيمة. و لو استدعي الرد و لم يبذل أجرة فلا شيء.
و لو جعل للرد شيئا فرده جماعة استحقوه و يقسم بينهم، و لو جعله
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 430