responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 430

فلا.

و لو ساقاه على بستان على أن يساقيه على آخر صح.

و لو هرب العامل و لا باذل جاز له الفسخ و الاستيجار عنه بإذن الحاكم، و إن تعذر فبغير إذنه مع الإشهاد لا بدونه.

و القول قول العامل في عدم الخيانة و عدم التفريط.

و لو ظهر استحقاق الأصل فللعامل الأجرة على الآمر و يرجع المالك على كل منهما بنصيبه.

و ليس للعامل أن يساقي غيره. و الخراج على المالك إلا مع الشرط.

و الفائدة تملك بالظهور.

و المغارسة باطلة، و الغرس لصاحبه، و عليه أجرة الأرض، و لصاحبه أرش نقص القلع، و لو بذل أحدهما للآخر القيمة لم يجب القبول.

المقصد الثالث في الجعالة

و هي تصح على كل عمل مقصود محلل، معلوما كان أو مجهولا.

و يجب العلم بالعوض بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو العدد، و لو جهله مثل «من رد عبدي فله ثوب أو دابة» فأجرة المثل.

و كون الجاعل جائز التصرف، و إمكان العمل من العامل.

و يلزم المتبرع ما جعله عن غيره، و لا يستحق المتبرع بالعمل و إن جعل لغيره.

و يستحق الجعل بالتسليم.

و هي جائزة قبل التلبس، و معه ليس للجاعل الفسخ إلا مع بذل أجرة ما عمل و يعمل بالمتأخر من الجعالتين.

و لو حصلت الضالة في يده قبل الجعل فلا شيء و وجب الرد، و إذا عين سلم مع الرد، و إن لم يعين فأجرة المثل، إلا في البعير أو الآبق يردهما من غير المصر، فأربعة دنانير قيمتها أربعون درهما، و من المصر دينار و إن نقصت القيمة. و لو استدعي الرد و لم يبذل أجرة فلا شيء.

و لو جعل للرد شيئا فرده جماعة استحقوه و يقسم بينهم، و لو جعله

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست