responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 429

لا بالجزء المشاع و الباقي للآخر أو لهما، أو شرط ثمرة نخلات بعينها و الباقي للآخر لم يصح.

و يجوز اختلاف الحصة من الأنواع إذا علم العامل مقدار الأنواع.

و يكره اشتراط ربّ الأرض مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة، و يجب الوفاء مع السلامة.

و لو شرط فيما سقت السماء النصف و فيما سقي بالناضح الثلث، أو شرط مع الحصة جزء من الأصل بطل.

المقام الثاني في الأحكام:

و إطلاق العقد يقتضي قيام العامل بكلّ عمل يتكرر في كلّ سنة و تحتاج الثمرة إليه: من السقي، و التقليب، و تنقية الأجاجين و الأنهار، و إزالة الحشيش المضر، و تهذيب [الجريد] [1] و التلقيح، و التعديل، و اللقاط، و إصلاح موضع التشميس، و نقل الثمرة إليه و حفظها.

و ما لا يتكرر في كلّ سنة و يعدّ من الأصول فهو على المالك: كحفر الآبار و الأنهار، و بناء الحائط، و نصب الدولاب و الدالية و الكش، و لو شرط على العامل لزم.

و لو شرط العامل العمل كلّه على المالك بطل، و لو شرط البعض لزم، و لو شرط أن يعمل غلام المالك معه جاز و إن شرط عمله لخاصته، و يصحّ لو شرط عليه أجرة الاجزاء أو خروج أجرتهم منهما [2]، و كلّ موضع تفسد فيه المساقاة فللعامل الأجرة و الثمن للمالك.

و لو ساقاه الاثنان و اختلفا في النصيب صحّ إن علم حصته كلّ منهما، و إلّا


[1] في (س): «الجرائد» و المثبت من (م) و هو الأنسب.

[2] أي: العامل و المالك.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست