responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 428

و يجوز الخرص و يستقرّ بالسلامة، و لو كان الغرس يبقى بعد المدة فعلى المالك الإبقاء، و الأرش [1] لو أزاله.

و لو كان من أحدهما الأرض و من الآخر البذر و العمل و العوامل، أو من أحدهما الأرض و البذر و من الآخر العمل، أو من أحدهما الأرض و العمل و من الآخر البذر صحّ بلفظ المزارعة، و لو أجره بالحصة بطل.

المطلب الثاني: المساقاة

و فيه مقامان:

الأول في الأركان:

و هي أربعة: العقد، و المحل، و المدة، و الفائدة.

و صيغة الإيجاب: ساقيتك، أو عاملتك، أو سلّمت إليك و شبهه.

و هي لازمة لا تبطل بالموت و لا البيع بل بالتقايل، و تصحّ قبل ظهور الثمرة و بعدها إن ظهر للعمل زيادة.

و أما المحل فهو: كلّ أصل ثابت [2] له ثمرة ينتفع بها مع بقائه كالنخل و الشجر، و في التوت و الحناء نظر، و إنما تصحّ إذا كانت الأشجار مرئية.

و لو ساقاه على ودي [3] غير مغروس ففاسد، و لو كان مغروسا و قدر العمل بمدة لا يثمر فيها قطعا أو ظنا أو تساوى الاحتمالان بطل.

و تصحّ إلى مدة تحمل فيها غالبا و إن لم تحمل، و لو كانت الثمرة لا تتوقع إلّا في آخر في المدة صح، و يشترط في المدة تقديرها بما لا يحتمل الزيادة و النقصان، و أن تحصل الثمرة فيها غالبا.

و يشترط شياع الفائدة، فلو اختصّ بها أحدهما، أو شرط مقدارا معيّنا


[1] في (م): «أو الأرش».

[2] في (م): «نابت».

[3] و هو: صغار النخل قبل أن يحمل، انظر: مجمع البحرين 1- 433 ودا.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست