اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 428
و يجوز الخرص و يستقرّ بالسلامة، و لو كان الغرس يبقى بعد المدة فعلى المالك الإبقاء، و الأرش [1] لو أزاله.
و لو كان من أحدهما الأرض و من الآخر البذر و العمل و العوامل، أو من أحدهما الأرض و البذر و من الآخر العمل، أو من أحدهما الأرض و العمل و من الآخر البذر صحّ بلفظ المزارعة، و لو أجره بالحصة بطل.
المطلب الثاني: المساقاة
و فيه مقامان:
الأول في الأركان:
و هي أربعة: العقد، و المحل، و المدة، و الفائدة.
و صيغة الإيجاب: ساقيتك، أو عاملتك، أو سلّمت إليك و شبهه.
و هي لازمة لا تبطل بالموت و لا البيع بل بالتقايل، و تصحّ قبل ظهور الثمرة و بعدها إن ظهر للعمل زيادة.
و أما المحل فهو: كلّ أصل ثابت [2] له ثمرة ينتفع بها مع بقائه كالنخل و الشجر، و في التوت و الحناء نظر، و إنما تصحّ إذا كانت الأشجار مرئية.
و لو ساقاه على ودي [3] غير مغروس ففاسد، و لو كان مغروسا و قدر العمل بمدة لا يثمر فيها قطعا أو ظنا أو تساوى الاحتمالان بطل.
و تصحّ إلى مدة تحمل فيها غالبا و إن لم تحمل، و لو كانت الثمرة لا تتوقع إلّا في آخر في المدة صح، و يشترط في المدة تقديرها بما لا يحتمل الزيادة و النقصان، و أن تحصل الثمرة فيها غالبا.
و يشترط شياع الفائدة، فلو اختصّ بها أحدهما، أو شرط مقدارا معيّنا