اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 423
و كذا لو مضت مدة يمكنه فيها قلع الضرس، و لو زال الألم عقيب العقد بطلت.
و لو تلفت العين قبل التسليم أو عقيبه بطلت، و لو كان بعد مدة بطل [1] في الباقي.
و لو استأجر للمزارعة ما لا ينحسر عنه الماء لم يجز لعدم الانتفاع، و لو كان على التدريج لم يجز لجهالة وقت الانتفاع.
و يشترط تعيين المحمول بالمشاهدة أو الكيل و الوزن، و الراكب، و المحمل، و قدر الزاد- و ليس له البدل مع الفناء إلّا بالشرط- و المشاهدة للدابة [2] المركوبة أو وصفها.
و يلزم المؤجر: آلات الركوب كالقتب [3] و الحزام، و رفع المحمل و شدّه و إعانة الراكب للركوب، و النزول في المهمات المتكررة، و مشاهدة الدولاب و الأرض المطلوب حرثها، و تعيين وقت السير مع عدم العادة، و مشاهدة العقار أو وصفه بما يرفع الجهالة، و تعيين أرض البئر و قدر نزولها و سعتها- فلو انهارت لم يلزم الأجير إزالته، و لو حفر البعض يرجع [4] بالنسبة من اجرة المثل- و مشاهدة الصبي المرتضع لا إذن الزوج إلّا مع منع حقه.
و لا يجب تقسيط المسمّى على أجزاء المدة، و يجوز استئجار الأرض ليعمل مسجدا و الدراهم و الدنانير.
و لو زاد المحمول، فإن كان المعتبر المؤجر فلا ضمان و عليه الرد، و إن كان المستأجر ضمن الأجرة و نصف الدابة، و يحتمل الجميع، و كذا الأجنبي.
و لو قال: آجرتك كلّ شهر بكذا بطل على رأي، و صحّ في شهر على رأي.
و لو قال: إن خطته فارسيا فدرهم و روميا فدرهمان، أو إن عملته اليوم فدرهم و غدا درهمان صحّ على إشكال.