اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 424
الرابع: العلم بالأجرة
إما بالكيل أو الوزن، و تكفي المشاهدة فيهما على إشكال و في غيرهما، و مع الإطلاق أو اشتراط التعجيل فهي معجلة، و إلّا بحسب الشرط إما في نجم أو أزيد بشرط العلم، و لو وجد بها عيبا تخيّر بين الفسخ و العوض إن كانت مطلقة، و بين الفسخ و الأرش إن كانت معيّنة.
و يجوز أن يؤجر ما استأجره أو بعضه بأكثر مال الإجارة، و لا يجوز بأكثر منه مع التساوي جنسا، إلّا أن يحدث حدثا أو يقبل غيره بأنقص مما تقبل بعمله، إلّا مع الحدث على رأي.
و لو شرط إسقاط البعض إن لم يحمله إلى الموضع المعيّن في الوقت المعيّن صح، و لو شرط إسقاط الجميع بطل.
و يستحق الأجير الأجرة بالعمل و إن كان في ملكه، و لا يتوقف على التسليم.
و كلّ موضع يبطل فيه العقد تثبت فيه اجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو بعضها، زادت عن المسمّى أو نقصت، و يكره الاستعمال قبل المقاطعة.
الخامس: إباحة المنفعة
فلو استأجر المسكن لإحراز الخمر و الدابة لحمله [1] و الدكان لبيعه [2] بطل.
السادس: القدرة على تسليمها
فلو آجره الآبق لم يصح، و لو منعه المؤجر سقطت، و الأقرب جواز المطالبة بالتفاوت، و لو منعه ظالم قبل القبض تخيّر في الفسخ و الرجوع على الظالم، و لو كان بعده لم يبطل و له الرجوع على الظالم خاصة.
و لو انهدم المسكن فله الفسخ، فيرجع بنسبة المتخلّف إلّا أن يعيده المالك [3]، و ليس له الإلزام بالعمارة و لا الانتزاع [4] من الغاصب و إن تمكّن.