responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 424

الرابع: العلم بالأجرة

إما بالكيل أو الوزن، و تكفي المشاهدة فيهما على إشكال و في غيرهما، و مع الإطلاق أو اشتراط التعجيل فهي معجلة، و إلّا بحسب الشرط إما في نجم أو أزيد بشرط العلم، و لو وجد بها عيبا تخيّر بين الفسخ و العوض إن كانت مطلقة، و بين الفسخ و الأرش إن كانت معيّنة.

و يجوز أن يؤجر ما استأجره أو بعضه بأكثر مال الإجارة، و لا يجوز بأكثر منه مع التساوي جنسا، إلّا أن يحدث حدثا أو يقبل غيره بأنقص مما تقبل بعمله، إلّا مع الحدث على رأي.

و لو شرط إسقاط البعض إن لم يحمله إلى الموضع المعيّن في الوقت المعيّن صح، و لو شرط إسقاط الجميع بطل.

و يستحق الأجير الأجرة بالعمل و إن كان في ملكه، و لا يتوقف على التسليم.

و كلّ موضع يبطل فيه العقد تثبت فيه اجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو بعضها، زادت عن المسمّى أو نقصت، و يكره الاستعمال قبل المقاطعة.

الخامس: إباحة المنفعة

فلو استأجر المسكن لإحراز الخمر و الدابة لحمله [1] و الدكان لبيعه [2] بطل.

السادس: القدرة على تسليمها

فلو آجره الآبق لم يصح، و لو منعه المؤجر سقطت، و الأقرب جواز المطالبة بالتفاوت، و لو منعه ظالم قبل القبض تخيّر في الفسخ و الرجوع على الظالم، و لو كان بعده لم يبطل و له الرجوع على الظالم خاصة.

و لو انهدم المسكن فله الفسخ، فيرجع بنسبة المتخلّف إلّا أن يعيده المالك [3]، و ليس له الإلزام بالعمارة و لا الانتزاع [4] من الغاصب و إن تمكّن.


[1] في حاشية (س): «لحملها خ ل».

[2] في حاشية (س): «لبيعها».

[3] في حاشية (س): «بسرعة خ ل».

[4] في (م): «و الانتزاع».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست